responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 160

بأن العين ملكه بمقتضى يده و لا تنتزع من يده إلا إذا ثبت أنها وقف بالفعل.

و إذا ادعى أحد أن هذه العين كانت وقفا على آبائه نسلا بعد نسل، فأقر الإنسان الذي هي في يده بأنها كانت وقفا ثم طرأ أحد مسوغات البيع، فبيعت عليه، أخذ بإقراره بأنها كانت وقفا، و انتزعت العين من يده حتى يثبت كلا الأمرين اللذين ادعاهما، و هما عروض أحد المسوغات للبيع و شراؤه للعين.

المسألة 153:

قد يقف الإنسان داره أو بستانه أو ضيعته من أجل أن يتحقق له غرض خاص يرغب في حصوله، و قد جعل وقف العين وسيلة لتحقق تلك الرغبة، و لا تتوقف صحة الوقف على حصول الرغبة التي أرادها، فإذا وقف العين و لم يحصل الغرض لم يبطل الوقف.

و مثال ذلك أن تكون للرجل رغبة ملحة في أن يستعين أولاده على طلب العلم بتهيئة موضع السكنى لهم أو بتوفير سبب المعيشة في حياتهم فيقف عليهم الدار ليسكنوها و الضيعة لينتفعوا بها، أو أن يتخلصوا بذلك من بعض النزاعات، فإذا لم تحصل له تلك الرغبة لم يبطل الوقف، و هذا الحكم عام في جميع المعاملات، فلا يبطل العقد أو الإيقاع إذا تخلفت الرغبة التي أرادها من إنشاء تلك المعاملات، فلم يحصل له الربح من ذلك البيع أو الشراء و لم تحصل الغاية المبتغاة من ذلك التزويج.

المسألة 154:

لا تجب الزكاة في العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية، فلا زكاة فيها على الواقف لخروجها عن ملكه، و لا على الموقوف عليهم و ان قيل بملكهم للعين، و بلغت مقدار النصاب، و لا تجب الزكاة في منفعة العين إذا كان الوقف على نحو صرف المنفعة على الموقوف عليهم من غير تمليك، كما إذا وقف الضيعة على إطعام أولاده أو على كسوتهم أو تزويجهم، أو على إطعام الفقراء، فلا تجب الزكاة لعدم الملك كما ذكرنا و ان بلغت حصة الفرد منهم مقدار النصاب.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست