responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 159

ترتيبي أو تشريكي، أو بأنه على الذكور و الإناث أو على الذكور فقط، أو بأنه على وجه التساوي بين الموقوف عليهم أو على وجه الاختلاف في الحصص بينهم، قبل قوله و نفذ.

و يقبل اخبار صاحب اليد أيضا إذا كان اخباره بفعله لا بقوله، و مثال ذلك: ان تكون العين تحت يده و هو يتصرف فيها و يعاملها معاملة العين الموقوفة من غير معارض، فيثبت الوقف بهذا الاخبار و كذلك إذا كان يتصرف في العين على نهج الوقف الترتيبي أو التشريكي بين الطبقات أو على الذكور و الإناث معا أو على الذكور خاصة، و على وجه التساوي في الحصص أو الاختلاف فيها فيقبل خبره الفعلي بذلك إذا لم يعارضه اخبار بعض أصحاب اليد معه فيتصرف بخلافه.

المسألة 151:

لا يحكم بثبوت الوقف على الكتاب أو المصحف أو الإناء بمجرد وجود كتابة عليه انه وقف ما لم تقم معها قرينة تورث العلم أو الاطمئنان بتحقق وقفه، فلعل المالك كتب ذلك ليقف الشي‌ء ثم عدل قبل الوقف، فإذا كان الكتاب أو المصحف أو الإناء بيد شخص و هو يدعي ملكيته جاز الشراء منه إذا لم يعلم أو يطمئن بثبوت الوقف من بعض القرائن الحافة به.

و كذلك إذا ظهرت ورقة كتب عليها ان زيدا وقف داره المعلومة أو بستانه المعين لم يثبت الوقف بمجرد ذلك ما لم يقترن بأمارات أو عبارات تدل على الاعتراف بوقوع الوقف منه مع توقيعه عليه أو شهادات موثوقين بذلك، و لا يكفي مجرد كون الورقة بخطه، فلعله كتبها قبل الوقف ثم عدل عنه كما قلنا.

المسألة 152:

إذا كانت في يد الإنسان ضيعة أو عين أخرى و هو يتصرف في العين على انها ملكه حكم بأنها ملكه كذلك و ترتبت عليها آثار الملك شرعا و أجاز شراؤها منه و شراء ثمارها و استئجارها و ان علم بأن العين في السابق كانت وقفا أو ثبت ذلك بالبينة، لاحتمال عروض بعض مسوغات بيع الوقف فبيعت العين على ذلك الشخص أو على مورثه، فيحكم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست