الوقف و الملك الطلق، و تصح القسمة بتمييز أحدهما عن الآخر، و يتبع الطريق الذي ذكرناه في فصل القسمة من كتاب الشركة، و يتولى القسمة بينهما متولي الوقف و مالك الحصة المملوكة، و إذا لم يكن للوقف متول مخصوص تولاها الحاكم الشرعي أو منصوبه، و الأحوط أن يشترك الحاكم الشرعي مع الموقوف عليهم في تولي القسمة.
و تصح قسمة العين المشتركة بين وقفين، سواء كان الواقف واحدا أم متعددا، و مثال الأول أن تكون الضيعة مشتركة بين زيد و عمرو على سبيل الإشاعة بينهما، فيقف كل واحد منهما حصته من الضيعة على أولاده، و مثال الثاني أن تكون الضيعة كلها مملوكة لزيد، فيقف نصفها المشاع على الفقراء و يقف نصفها الآخر على اليتامى.
و اما قسمة الوقف الواحد على الموقوف عليهم إذا تعددوا، فيشكل الحكم بصحتها، و خصوصا إذا كانوا بطونا مترتبين.
المسألة 148:
إذا شرط الواقف في صيغة الوقف شرطا و كان الشرط صحيحا مشروعا، وجب العمل به، فإذا شرط على الموقوف عليه أن يتصدق في كل شهر بمقدار معين مثلا أو أن يطعم عددا معلوما من المؤمنين لزمه ذلك، و إذا شرط عليه أن لا يؤجر العين أكثر من سنة لم تجز له المخالفة.
المسألة 149:
يثبت كون العين موقوفة بالشياع إذا أفاد العلم أو أفاد الاطمئنان بذلك، و يثبت بالبينة الشرعية، و بإقرار صاحب اليد على العين بأنه وقفها، و بإقرار ورثته من بعده جميعا بأن مورثهم قد وقف العين، و إذا أقر بعضهم دون بعض ثبت الوقف في حصة المقر، و ثبت كذلك في حصة الآخرين من الورثة إذا توفرت في المقر شروط البينة الشرعية، فإذا لم تتوفر فيه شروطها لم ينفذ إقراره في حقهم، و هذا إذا لم يكن الورثة أصحاب يد بالفعل على العين الموقوفة.
المسألة 150:
يقبل اخبار صاحب اليد على العين بأصل الوقف كما ذكرنا، و يقبل اخباره بالخصوصيات التي يكون عليها الوقف، فإذا أخبر بأن الوقف