معينة أو شجرة معينة أو أكثر، فيكون المستثنى ملكا للواقف و لا يدخل في الوقف، و يجوز له إبقاؤها في الأرض، و يصح له الدخول إليها و الخروج عنها بمقدار ما يحتاج إليه في صلاح ملكه و الانتفاع به و لا يحق للموقوف عليه قلعها.
و إذا انقلعت شجرة الواقف أو نخلته المستثناة فلا حق له في مكانها من الأرض فلا يجوز له أن يغرس فيه نخلة أو شجرة أخرى بدلها.
و يجوز له أن يقف الدار و يستثني لنفسه غرفة معينة منها، فيصح له الدخول إليها و الخروج منها متى أراد، و تكون أرض الغرفة ملكا له، فإذا انهدمت الغرفة بقيت أرضها ملكا له، فيصح له البناء فيها.
المسألة 146:
ما يخرج من الفسيل في النخيل أو الأرض الموقوفة بعد وقفها لا يدخل في الوقف، بل يكون من منافعه و نمائه، فإذا نمى الفسيل في موضعه و صار نخلا أو قلع و غرس في موضع آخر من الأرض الموقوفة حتى أصبح نخلا لم يمكن وقفا بل يكون ذلك النخل و ثمره من نماء الوقف، و نتيجة لذلك فيصح بيعه و المعاوضة عليه و يصرف ثمنه على الأشخاص الموقوف عليهم و في الجهة الموقوف عليها.
و كذلك الحكم في الأغصان التي تقطع من الشجر لإصلاحه، فإذا غرست و نمت و أصبحت شجرا مثمرا لم تكن من الوقف بل تكون من نمائه، فيجوز بيعها كما تباع منافع الوقف الأخرى و يصرف ثمنها في مصارف منفعة الوقف، و اما فسيل النخيل و ودي الأشجار الصغيرة الموجودة في حين إنشاء الوقف فهي داخلة في الوقف فتجري فيها أحكام العين الموقوفة، فلا يجوز بيعها و المعاوضة عليها إلا إذا جاز بيع الوقف لأحد المسوغات الآنف ذكرها.
المسألة 147:
إذا وقف المالك حصته من العين المشتركة بينه و بين صاحبه صح وقفه، فإذا قبض الموقوف عليه الحصة الموقوفة تم وقفها و نفذ، و كذلك إذا وقف المالك حصة معلومة من العين التي يملك جميعها كما إذا وقف نصف داره أو نصف ضيعته فيصح الوقف، و تكون العين مشتركة بين