responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 156

أم على مصلحة، فإن المقصود أن تصل المنفعة إلى الموقوف عليه ليستوفيها أو يستوفى بدلها، و اما ما كان وقفه وقف انتفاع كما في الأمثلة المتقدم ذكرها، فلا تجوز إجارتها فلا تصح للذرية اجارة الدار الموقوفة لسكناهم فيها، و لا تصح للطلاب اجارة المدرسة الموقوفة لسكناهم و دراستهم فيها، و لا للعابرين و المارين اجارة الشارع و القنطرة.

المسألة 143:

إذا كانت العين موقوفة على الذرية أو على غيرهم وقفا مرتبا، فآجرها البطن الأول من الموقوف عليهم مدة معينة، ثم انقرض البطن الأول قبل أن تنقضي مدة الإجارة، بطلت الإجارة في بقية المدة، فإذا أراد البطن الثاني إبقاء الإجارة، فلا بد له من إنشاء اجارة جديدة على الأحوط و لا يكفي أن يجيزوا الإجارة الأولى لأنهم لم يكونوا مالكين في حال الإجارة.

و كذلك الحكم إذا كان وقف العين على نحو التشريك، و آجرها الموجودون من الموقوف عليهم مدة، ثم ولد من يشاركهم في منفعة الوقف، فلا تصح الإجارة الأولى في حصة المولود الجديد، و لا بد من الإجارة لحصته بعد أن يولد على الأحوط، و لا تكفي إجازة الإجارة الأولى، لأن المجيز لم يكن مالكا حين الإجارة.

المسألة 144:

إذا آجر المتولي العين الموقوفة مدة معينة، و كانت إجارته لمصلحة الوقف، ثم انقرض البطن الأول جميعهم قبل أن ينقضي مدة الإجارة نفذت اجارة المتولي على البطن الثاني و استحقوا حصتهم من الأجرة، و كذلك إذا كانت إجارة المتولي لمصلحة البطون و كانت ولايته شاملة لهم فتصح إجارته في الجميع و يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة.

و كذلك الحكم إذا كان الوقف على نحو التشريك، و آجر المتولي العين ثم ولد من يشارك السابقين في الوقف عليهم، فتصح اجارة المتولي في الصورتين المذكورتين، و يستحق المولود الجديد حصته من مال الأجرة.

المسألة 145:

يجوز للرجل أن يقف البستان أو الضيعة و يستثني لنفسه منها نخلة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست