responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 155

الأصلي عنه، صرف الثمن في حاجات مسجد غيره، فإذا لم يوجد أو لم يمكن ذلك صرف في الأقرب فالأقرب إليه من المصالح.

المسألة 139:

إذا خرب الوقف و ذهبت جميع منافعه، و أمكن أن يباع بعضه و يعمر الباقي بثمن البعض المبيع لزم ذلك على الأحوط و لا يباع الجميع، و إذا خرب بعض الوقف و كان البعض الآخر محتاجا إلى الإصلاح جاز أن يباع البعض الخرب و يصرف ثمنه في إصلاح البعض الآخر.

المسألة 140:

إذا طرأ أحد مسوغات بيع الوقف المتقدم بيانها، و أريد بيعه، رجع في ذلك الى الحاكم الشرعي فيكون هو أو وكيله المتولي لبيعه، و هذا في جميع الأعيان الموقوفة التي يجوز بيعها، نعم، إذا كان الوقف على اشخاص معينين كالوقف على الذرية أو على زيد و ذريته، و أريد بيعه فالأحوط أن يرجع فيه الى الحاكم الشرعي و الموقوف عليهم معا.

المسألة 141:

إذا بيع الوقف، فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه ملكا و يجعله وقفا على نهج الوقف الأول المبيع.

المسألة 142:

قد يلاحظ الإنسان في وقفه للعين أنه يسبل المنفعة المقصودة بذاتها للأشخاص أو العنوان أو الجهة الموقوف عليها على نحو تمليك المنفعة أو على نحو صرف المنفعة عليها من غير تمليك كما إذا وقف ضيعته أو بستانه أو بنايته على الذرية أو على العلماء أو على السادة مثلا، أو وقفها على المسجد أو المشهد أو المأتم، و يسمى هذا القسم، وقف منفعة، و قد يلاحظ أنه يسبل الانتفاع بالمنفعة المقصودة، كما إذا وقف الدار لسكنى ذريته فيها و وقف الشارع و القنطرة لمرور المارين و العابرين و وقف المدرسة لسكنى طلاب العلم فيها، و وقف الخان لنزول المسافرين، و يسمى هذا القسم وقف انتفاع.

و لا ينبغي الريب في أن ما يوقف من الأشياء وقف منفعة تجوز إجارته، سواء كان وقفا عاما أم خاصا و سواء كان على أشخاص أم على عنوان‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست