responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 154

و الحكم في هذا المورد هو أن يؤخر الوقف الى آخر زمان يمكن فيه بقاء الوقف و استيفاء منفعته، فإذا انتهى ذلك جاز بيع الوقف و المعاوضة عليه، و لا يصح بيعه و لا المعاوضة عليه قبل ذلك.

المسألة 136:

(المورد الرابع): أن يقف الرجل العين، و يلاحظ فيها أن يكون لها عنوان خاص يجعله قواما للعين الموقوفة، و للمنفعة المقصودة من وقفها، و يجعل وقفه للعين دائرا مدار وجود ذلك العنوان و بقائه، فيلاحظ أن تكون العين الموقوفة حماما مثلا، و يكون ذلك هو العنوان المقوم لوقف العين بحيث يكون الانتفاع المقصود من الوقف مقيدا بأن يكون من هذا السبيل، أو يلاحظ أن تكون العين دارا للسكنى أو بستانا ينتفع الموقوف عليهم بثماره و نمائه، و نتيجة ذلك أن يكون الوقف مقيدا ببقاء ذلك العنوان الخاص، فإذا زال العنوان و لم يمكن تجديده بطل وقف العين و صح بيعها و المعاوضة عليها و ان وجدت لها منافع أخرى يمكن ان تستوفى بعد زوال العنوان.

المسألة 137:

(المورد الخامس): أن يقف الواقف العين و يشترط في صيغة وقفه أن تباع العين الموقوفة إذا احتاج الموقوف عليهم الى بيع العين، أو إذا قلت المنفعة منها، أو إذا طرأ طارئ معين آخر، فيكون أصل الوقف مقيدا بعدم حدوث ذلك الأمر، فإذا حدث ذلك الشي‌ء بطل الوقف و صح بيع العين.

المسألة 138:

إذا انهدم المسجد أو هدمه أحد لتجديد عمارته أو إصلاحه جرى في انقاضه و أخشابه و أجزائه الحكم المتقدم، فإن أمكن الانتفاع بنفس الانقاض و الأجزاء في المسجد نفسه وجب ان ترجع اليه و تستدخل في عمارته، و ان لم يمكن ذلك، و أمكن نقلها بأعيانها إلى مسجد آخر و الانتفاع بها في إصلاحه و ترميمه أو تعميره وجب ذلك و تعين، و إذا لم يمكن ذلك جاز بيع الانقاض و الاجزاء و المعاوضة عليها و يصرف ثمنها في حاجات المسجد الأصلي على الأحوط، و إذا استغنى المسجد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست