responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 153

لا خلاف فيه، و قد استثني من ذلك عدة موارد يصح فيها بيع العين الموقوفة و المعاوضة عليها.

(المورد الأول): أن يخرب الوقف فلا تبقى له أي منفعة يمكن أن تستوفى الا بإتلاف عينه، كالحيوان الموقوف إذا وقذه المرض حتى أشرف على الموت، أو تردى في بئر أو من شاهق أو أشرف على الهلاك بسبب آخر فاضطر الى ذبحه و بيع لحمه، و كالفراش الموقوف إذا تخرق و تمزق و كالجذع الموقوف إذا بلي، فان العين الموقوفة في هذه الأمثلة و شبهها لا تبقى لها فائدة إلا بأكلها أو جعلها وقودا و إتلاف عينها بذلك، فيبطل وقفها و يصح بيعها و المعاوضة عليها.

المسألة 134:

(المورد الثاني): أن يخرب الوقف حتى يعد بين الناس معدوم الفوائد و المنافع و لا ينافي ذلك أن تبقى له منفعة قليلة لا يعتد أهل العرف بوجودها لقلتها و يحلقونها بالمعدوم، كما إذا جف ماء البستان الموقوف و تقلعت نخيله و يبست أشجاره و لم يمكن تجديده و بقي أرضا يابسة لا فائدة فيها سوى أن تؤجر لبعض الأمور بشي‌ء زهيد، و الحكم في هذا المورد كما في سابقه هو بطلان الوقف و جواز بيع العين و المعاوضة عليها و كذلك الحكم إذا سقطت العين عن الانتفاع بها أصلا بسبب آخر غير الخراب أو سقطت عن الانتفاع بها حتى أصبحت معدومة المنفعة في نظر أهل العرف و ان بقيت لها منفعة قليلة تلحق بالمعدوم و كان ذلك بسبب آخر غير الخراب.

المسألة 135:

(المورد الثالث): أن تتجدد أحداث أو تطرأ طوارئ يعلم معها بأن بقاء الوقف يستوجب خراب العين و بقاءها بغير منفعة أصلا فتكون من المورد الأول، أو يعلم معها بأن بقاءه يؤدي الى ذهاب جميع منافع العين التي يعتد بها الناس، و لا تبقى لها إلا منفعة يسيرة يلحقها أهل العرف لقلتها بالمعدوم فتكون من المورد الثاني، أو يظن ظنا يطمئن به عامة العقلاء و يعتمدون عليه بأن بقاء الوقف يؤدي الى أحدهما.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست