اشخاص معينين فخرب الوقف و لم يمكن تعميره و تجديده بإجارة أو استدانة كما سبق ذكره، و بقيت للعين منفعة يعتد بها، لم يبطل وقف العين، و وجب صرف المنفعة الباقية على الجهة الموقوف عليها، فإذا كان البستان موقوفا على مسجد أو على مأتم مثلا و خرب البستان حتى بقي عرصة خالية لا نبات فيها، و أمكن إيجار العرصة لبعض المنافع وجب إيجارها و صرف مال الإجارة على المسجد أو المأتم الموقوف عليه الا ان تدل القرائن على أن مقصود الواقف خلاف ذلك.
المسألة 132:
الآلات و الأثاث و الفرش و الأجهزة التي تجعل في المساجد أو المشاهد و أدوات التبريد و التدفئة و الإضاءة و تكبير الصوت التي تكون فيها، ليست أجزاء من المسجد أو المشهد، فلا تلحقها أحكامها، و انما هي موقوفات مستقلة للانتفاع بها في المسجد أو المشهد ما دام الانتفاع بها ممكنا و أعيانها باقية، و ان أصبح الانتفاع بها قليلا أو كان بصورة غير معتادة كما إذا استعمل الفراش سترا للنساء، أو ظلالا يقي عن الشمس أو البرد.
و إذا استغنى المسجد أو المشهد عن بعض هذه الأشياء استغناء تاما بحيث تعد ضائعة و يكون إبقاؤها فيه سببا لتلفها نقلت من ذلك المسجد الى مسجد آخر و من ذلك المشهد الى مشهد غيره، فان لم يوجد المماثل أو لم يمكن النقل اليه جعلت في الأقرب فالأقرب إلى المصلحة الأولى الموقوف عليها، فان لم يمكن الانتفاع بها و كان بقاؤها موجبا للتلف، بيعت الأعيان و صرفت أثمانها في مصالح المسجد أو المشهد الذي وقفت عليه، و إذا استغنى عن أثمانها صرفت في مصلحة تماثله من مسجد أو مشهد آخر فإذا استغنى عنها صرفت في الأقرب فالأقرب إليه من المصالح.
المسألة 133:
تقدم منا قريبا و في مواضع أخرى أن العين متى تم وقفها و اجتمعت شروط صحة الوقف فيها، لم يجز بيعها و لا المعاوضة عليها بهبة أو صلح أو غيرهما من المعاوضات أو النواقل، و الحكم بذلك اتفاقي