تعميره، و كذلك إذا خربت القرية و انقطعت المارة و المصلون عن المسجد لم يخرج بذلك عن كونه مسجدا، و جرى عليه جميع الأحكام المتقدمة.
المسألة 128:
لا يجوز بيع الوقف و لا ابداله، و لا نقله بأحد النواقل التي تنقل العين من مالك الى مالك كالهبة و الهدية و الصلح، و لا يجري عليه ميراث، سواء كان وقفا على مصلحة أم على عنوان أم على أشخاص، و سواء كان عاما أم خاصا، عدا ما يأتي استثناؤه عند طروء أحد مسوغات البيع فيه، و عند بطلان الوقف فيكون منقطع الآخر أو ما هو بحكمه، فترجع العين الى ملك الواقف أو الى ملك وارثه و قد ذكرنا هذا في ما تقدم.
و قد تقدم في المسألة السابقة حكم المسجد و انه لا يجوز بيعه و لا ابداله و ان خرب و بقي أرضا فارغة و كذلك الحكم على الأحوط لزوما في المشهد، فلا يجوز بيعه و ان خرب و زال عنوانه و تعطلت جهته.
المسألة 129:
لا تجوز اجارة المسجد و لا المشهد و ان خربا و بقي موضعهما أرضا فارغة، فلا تصح إجارتهما للزرع أو للغرس أو لشيء آخر.
المسألة 130:
إذا خرب الوقف غير المسجد و المشهد، و زال عنوانه، فانهدمت حيطان الدار أو المدرسة أو البناية الموقوفة و بقيت عرصة فارغة مثلا، و جف الماء و تقلعت النخيل و يبست الأشجار من الضيعة أو البستان، و أمكن تعميره و اعادة عنوانه و بنائه و غرسه و منافعه بأن توجر الأرض و بقايا العين مدة معلومة، و ينفق مال الإجارة على تعمير الوقف و إصلاحه، أو بأن يستدين المتولي لذلك ثم يسدد الدين من مال الإجارة أو من منافع العين بعد عمارتها، لزم ذلك و تعين العمل به، و إذا أريدت إجارة الأرض و بقايا العين الخربة لذلك استؤذن متولي الوقف، و الموقوف عليهم على الأحوط.
المسألة 131:
إذا وقف الإنسان شيئا على مصلحة معينة أو على عنوان معين أو على