الفرض، لم يصح تغيير العين اختيارا حتى تقل منفعتها، فإذا قلت المنفعة جاز تغيير العين الى ما هو أكثر منفعة و أجدى، و تراجع المسألة المائة و الثانية و الأربعون في الفرق بين وقف المنفعة و وقف الانتفاع.
و إذا لم يكن لإنشاء الوقف إطلاق يدل على شيء و لم تدل القرائن على جواز التغيير، لم يصح ذلك، و مما بيناه يظهر ان المدار في المسألة على العلم بمقصود الواقف من الوقف و ما يدل عليه إطلاق إنشائه و القرائن الحافة به الدالة على مراده، و لا تجوز المخالفة لذلك و ان كان الذي يريد التغيير هو ولي الوقف، بل و ان كان الذي يريد التغيير هو الواقف نفسه، إذا بدا له بعد الوقف فأراد أن يغير العين عما حدد لها في صيغة الوقف، فلا يجوز له ذلك و لا ينفذ إذا فعل.
المسألة 126:
إذا احتاجت العين الموقوفة إلى تعمير أو ترميم أو إصلاح يتوقف عليه بقاء العين و إيتاء ثمارها و توفية منفعتها، و كان الواقف قد لاحظ ذلك حين الوقف فعين ما يصرف على ذلك عند الحاجة إليه، اتبع تعيينه، و صرفت الحصة المعينة على الإصلاح و التعمير، و ان لم يعين الواقف لذلك شيئا، صرف عليه من منافع العين الموقوفة و كان ذلك مقدما على حق الموقوف عليهم، و قد ذكرنا هذا في المسألة الثانية و الستين بصورة أكثر تفصيلا، فلتراجع، و ذكرنا في المسألة المائة و الثالثة و الثلاثين من كتاب التجارة أن الوقف إذا خرب بعضه على وجه فصلناه هناك جاز أن يباع البعض الخرب من الوقف و يصرف ثمنه في إصلاح البعض العامر منه، و لعلنا نتعرض لذلك في ما يأتي من المسائل و من اللّه التوفيق.
المسألة 127:
إذا خرب المسجد و انهدم بناؤه و عفى أثره لم تخرج عرصة أرضه و بقايا آثاره الثابتة عن كونها مسجدا، و لذلك فتجري عليها أحكام المسجد، فلا يجوز تلويثها بالنجاسة و يجب تطهيرها إذا تنجست مع إمكان ذلك، و يحرم مكث الجنب و الحائض فيها، و لا يجوز بيعها أو المعاوضة عليها و صرف أثمانها و أعواضها في أحداث مسجدا آخر أو في