responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 149

فان كان وقف ذلك الشي‌ء على المصلحة المعينة بنحو تعدد المطلوب كما هو الغالب في وقف هذه الأشياء وجب أن تصرف منفعته بعد بطلان تلك المصلحة في مصلحة أخرى من جنسها، فإذا كان وقفا على مسجد معين صرفت منفعته على مسجد آخر، و إذا كان وقفا على مدرسة صرفت منفعته على مدرسة ثانية، و إذا كان وقفا على إقامة مأتم الحسين (ع) في بلد معين أو في حسينية معينة و لم يمكن ذلك، صرفت المنفعة في إقامة مأتمه (ع) في بلد آخر، أو في حسينية أخرى، و هكذا.

و إذا تعذر وجود مصلحة من جنسها أو تعذر الصرف فيه، صرفت منفعة الشي‌ء الموقوف في الأقرب فالأقرب إلى المصلحة الأولى الموقوف عليها، و لا يكفي صرفها في مطلق وجوه البر و الخيرات، و إذا كان الوقف على المصلحة المعينة بنحو وحدة المطلوب، فالظاهر بطلان الوقف ببطلان المصلحة الموقوف عليها.

المسألة 124:

لا يجوز تغيير العين الموقوفة و ازالة عنوانها الذي جرى عليه الوقف، و ان كان التغيير الى عنوان آخر، كما إذا أراد الموقوف عليه أو أراد متولي الوقف ان يغير الدار الموقوفة إلى محلات لخزن البضائع للتجار، أو يبنيها شققا للإجارة أو يجعلها دكاكين للتجارة أو غير ذلك، فلا يصح التغيير، عدا ما يأتي استثناؤه في المسألة الآتية.

المسألة 125:

إذا كان الوقف وقف منفعة، فقد يعلم أو يثبت من إطلاق الصيغة في الوقف أو من قرينة دالة أخرى: أن مقصود الواقف هو حصول المنفعة بأية صورة تكون العين الموقوفة عليها، فإذا تحقق هذا الفرض، صح تغيير العين اختيارا الى ما هو أكثر منفعة و أجدى فائدة، و ان كانت صورتها الموجودة ذات فائدة كثيرة أيضا، و يتولى ذلك ولي الوقف إذا كانت ولايته مطلقة تشمل مثل هذا التصرف.

و قد يعلم من الواقف أو يثبت من إطلاق الإنشاء أو من قرينة أخرى، ان المراد بقاء العنوان الذي جرى عليه الوقف مهما كان له دخل في كثرة المنفعة من العين، و ان كان غيره أكثر منفعة منه، و إذا تحقق هذا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست