responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 148

و ان تراضوا بذلك، بل يتعين لهم الانتفاع بالسكنى خاصة، فإذا أمكن لهم أن يسكنوها جميعا سكنوها، و لا يصح لبعضهم ان يستقل بسكنى الدار و يمنع الآخرين، و إذا اختلفوا في اختيار المساكن من الدار أو العمارة و كان الواقف قد جعل للوقف متوليا و جعل له النظر في تعيين المساكن لهم وجب عليهم اتباع نظره، و إذا لم يجعل على الوقف متوليا خاصا، أو كان قد جعل أولياء متعددين و اختلفوا في التعيين رجعوا الى الحاكم الشرعي في حسم نزاعهم، و إذا فقد الحاكم الشرعي أو تعذر عليهم الوصول اليه، رجعوا في تعيين المساكن بينهم إلى القرعة.

و إذا عين الولي أو الحاكم الشرعي لهم المساكن أو عينتها القرعة، و امتنع بعضهم عن السكنى جاز للبعض الآخر أن يستقل بسكنى الدار، و لا حق للممتنع في أن يطالبه بالأجرة عن حصته.

المسألة 122:

إذا لم تكن الدار كافية لسكنى جميع الموقوف عليهم اقتسموا السكنى فيها بالمهاياة، بأن يسكنها بعضهم أياما معلومة، أو أسبوعا، أو شهرا، أو سنة مثلا، ثم يسكنها الآخر مثل ذلك، فإذا تنازعوا في ذلك رجعوا إلى المتولي، ثم الى الحاكم الشرعي ثم إلى القرعة على النهج الذي تقدم بيانه و ليس لبعضهم أن يمتنع عن السكنى بالمهاياة و يطالب من سكن منهم بالأجرة عن حصته.

المسألة 123:

إذا وقف الرجل شيئا مما يملكه على مصلحة معينة، فبطلت المصلحة الموقوف عليها، و مثال ذلك أن يقف نخيلا يملكها على مسجد في القرية، فيخرب المسجد الموقوف عليه حتى لا يمكن تعميره أو تخرب القرية التي هو فيها و ينقطع المصلون فيه، فلا يكون موردا لصرف منفعة الوقف فيه، أو يقف بستانا على مدرسة، فتخرب المدرسة و لا يستطاع تعميرها، أو تنقطع هجرة طلاب العلم الى البلد التي هي فيه، فلا تصبح المدرسة موردا لصرف منفعة الوقف فيها، أو يقف شيئا على قنطرة، فيندرس النهر فلا يحتاج إلى قنطرة أو تنقطع المارة فتلغى فائدتها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست