responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 147

بأوصاف خاصة، كانت الأوصاف المشترطة داخلة في عنوان الموقوف عليهم، فإذا انتفى الوصف المشترط في أحد الأفراد خرج ذلك الفرد عن عنوان الوقف فلا يكون من الموقوف عليهم، فإذا وقف المدرسة على طلاب العلم بشرط أن يكونوا عدولا أو بشرط أن يكونوا مواظبين على الاشتغال بطلب العلم، و فقدت العدالة من طالب العلم في الفرض الأول و انتفت صفة المواظبة عنه في الفرض الثاني خرج عن عنوان الموقوف عليهم فلا يصح له سكنى المدرسة الموقوفة.

و إذا وقف العين و لم يذكر للموقوف عليهم أوصافا و لكنه اشترط عليهم أن يقوموا بأعمال معينة، فإذا لم يقم الفرد منهم بالعمل الذي اشترط عليه القيام به، ففي خروجه بذلك عن الموقوف عليهم اشكال، و مثال ذلك أن يقف المدرسة على طلاب العلم و يشترط على كل فرد منهم أن يكون ملازما لصلاة الجماعة أو يواظب على الصلاة في أول وقتها، فإذا لم يقم الطالب بالعمل المشروط عليه كان الحكم بخروجه عن عنوان الموقوف عليهم و عدم خروجه عنه مشكلا، و لا يترك فيه الاحتياط، و إذا قصد الواقف من الشرط دخله في العنوان و لم يف به الشخص خرج عن الموقوف عليهم بلا ريب.

المسألة 120:

إذا وقف الإنسان ضيعته أو عمارته أو عقاره الآخر على أولاده و أطلق الوقف، فالظاهر من ذلك انه ملكهم منفعة العين الموقوفة، فيجوز لهم استنماؤها و استثمارها، و بيع ما يحصل من ثمارها و منافعها أو المعاوضة عليه بغير البيع مما يصح لهم من المعاوضات و اجارة ما يؤجر و أن يقتسموا الحاصل على الوجه الذي حدده الواقف من الحصص و التقدم و التأخر، فان لم يكن قد حدد شيئا اقتسموا الحاصل بالسوية، و ليس لهم أن يختص بعضهم بمنفعة الضيعة مثلا و ينفرد بعضهم بأجرة البناية، إلا إذا خولهم الواقف بذلك.

المسألة 121:

إذا وقف الدار أو العمارة لسكنى أولاده تعينت لذلك، فلا يصح لهم أن يؤجروا الدار أو العمارة على غيرهم و يقتسموا مال الإجارة بينهم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست