responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 146

العنوان الموقوف عليه فتردد عنده بين عنوانين أو أكثر و لذلك عدة فروض تختلف أحكامها.

(الفرض الأول): ان تكون العناوين التي تردد المتولي ما بينها غير متباينة فهي مما تتصادق في بعض الأفراد و مثال ذلك أن يشك المتولي في أن الواقف وقف داره على عامة طلاب العلم، أو على خصوص العدول منهم، و الحكم في ذلك أن يقتصر المتولي في صرف منفعة الوقف على الطلاب العدول، و كذلك الحكم إذا تردد في أن الواقف وقف الدار على العلماء أو على السادات، فيجب عليه أن يصرف المنفعة على مورد التصادق و هو العلماء السادة.

المسألة 117:

(الفرض الثاني): ان تكون العناوين التي احتملها ولي الوقف و تردد ما بينها متباينة لا تتصادق في الأفراد و مثال ذلك أن يتردد المتولي: هل وقف الواقف داره على فقراء أهل هذا البلد أو على فقراء البلد الآخر؟ أو يتردد هل وقف الدار على هذا المسجد أو على على المسجد الآخر؟ و الحكم في هذا الفرض أن يرجع في تعيين الموقوف عليه إلى القرعة، فيصرف منفعة الوقف على من تعينه القرعة، و قد ذكرنا هذا في المسألة المائة و العاشرة.

المسألة 118:

(الفرض الثالث): ان يجهل المتولي مصرف الوقف الذي عينه الواقف، و يتردد بين عناوين و أشخاص غير محصورة العدد، فان علم بأن الوقف عليهم كان بنحو تمليك المنفعة لهم جرى في منافع الوقف حكم مجهول المالك، فيتصدق بها عن الموقوف عليهم باذن الحاكم الشرعي، و ان علم بأن الوقف كان بنحو الصرف على الموقوف عليهم من غير تمليك أو جهل ذلك، أو كان الوقف مرددا بين جهات غير محصورة العدد، صرف الولي منافع الوقف في وجوه البر، على أن لا يخرج في صرفه عن الوجوه المحتملة في الوقف.

المسألة 119:

إذا وقف الرجل العين و اشترط في الموقوف عليهم ان يكونوا موصوفين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست