responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 145

على احدى هذه الجهات، و ما أشبه ذلك، أم كان الوقف على العناوين العامة كالوقف على الفقراء أو على طلاب العلم أو على اليتامى، و ذرية الرسول 6 من غير فرق بين أن يكون وقفها على نحو تمليك المنفعة للموقوف عليهم أو على وجه صرف المنفعة عليهم من غير تمليك، أم كان الوقف خاصا على أحد الوجهين المتقدم ذكرهما، فالظاهر زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة في جميع ذلك، نعم يشكل الحكم بزوال الملك في الوقف المنقطع الآخر.

المسألة 114:

إذا حصل الوقف و تمت شروطه، نفذ و وجب ترتيب آثاره على حسب ما عينه الواقف و حدده، و لم يجز تغييره عن ذلك، و لم يجز للواقف نفسه أن يحدث تغييرا أو تبديلا في الموقوف عليه فلا يصح له أن ينقل الوقف من جهة إلى جهة أخرى، أو من عنوان الى عنوان غيره أو من أشخاص إلى أشخاص غيرهم، و لا يصح له أن يخرج بعض الموقوف عليهم من الوقف بعد ان أدخله في الوقف، أو يدخل معهم أحدا كان خارجا عنه، و إذا شرط لنفسه في أصل الوقف أن يكون له الحق في أن يدخل في الوقف من يشاء، و يخرج عنه من يشاء، لم يصح له هذا الشرط، و لا ينفذ إذا شرط، و لكن بطلان الشرط لا يبطل الوقف.

المسألة 115:

ليس للواقف أن يقف العين على أشخاص معينين و يشترط لنفسه انه إذا وجد له أولاد أو اخوان مثلا فله الحق أن ينقل الوقف من الموقوف عليهم إلى أولاده أو إخوانه الذين وجدوا و يصح له أن يقف العين على اشخاص معينين و على أولاده الذين سيوجدون، و يشترط في الوقف انه متى وجد له أولاد كانوا مقدمين في الوقف على الموقوف عليهم السابقين، و الفرق بين المسألتين واضح جدا لا التباس فيه و قد ذكرنا هذا الفرض الأخير في المسألة الثانية و الثمانين.

المسألة 116:

إذا وقف الرجل داره أو بستانه على بعض العناوين الخاصة أو العامة، لتصرف منفعة الوقف على أفراده، و جهل متولي الوقف ذلك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست