أي المشهدين أو أي العنوانين، رجع في ذلك الى القرعة، فيصرف منفعة الوقف على الذي تعينه القرعة منهما.
المسألة 111:
إذا وقف الدار أو البستان على المسجد، صرف الولي منافع الوقف و نماءه في حاجات المسجد و مصالحه كالتعمير و الانارة و الفرش و التنظيف و التبريد و التدفئة، و اعداد مواضع الوضوء و تعميرها و الخادم و أمثال ذلك، و يشكل صرف بعضه لإمام الجماعة في المسجد و للمؤذن الراتب فيه. و كذلك الأمر في الوقف على المشهد، و انما يصرف منه على خادم المشهد إذا كان مواظبا على الأعمال التي يحتاج إليها المشهد أو المتعلقة به تعلقا مباشرا.
المسألة 112:
إذا وقف على جهتين مختلفتين، أو على عنوانين أو على شخصين مختلفين كذلك، و لم يذكر مقدار ما يختص به كل واحد منهما من العين الموقوفة، فالظاهر أن كل واحد منهما يختص بنصف الوقف و انه بينهما على نحو التشريك.
فإذا قال: وقفت داري المعينة على المسجدين المعروفين في البلد، كانت الدار وقفا على المسجدين اللذين ذكرهما على نحو التشريك بينهما و اختص كل واحد منهما بنصف الدار، و كذلك الحكم إذا وقفها على مأتمين معينين، أو وقفها على الفقراء و اليتامى في البلد، أو وقفها على زيد و ذريته، و على عمرو و ذريته فتكون الدار وقفا على ما عينه من الناحيتين بالتنصيف بينهما و على نحو التشريك، الا ان يعلم خلاف ذلك.
الفصل السادس في أحكام الوقف
المسألة 113:
إذا تم الوقف و تحققت شروطه، فالظاهر خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف، سواء كان الوقف على الجهات العامة كالمسجد و المشهد و المعبد، و الشارع و القنطرة و المقبرة و المدرسة، و الحسينية و كالموقوفات