عنه أبوه أعمامه و عماته في الاستحقاق من الوقف، و لا يشارك إذا ماتت عنه أمه أخواله و خالاته.
و قد يجعل الترتيب بين الولد و أبيه خاصة و بينه و بين أمه خاصة، فإذا مات عنه أبوه استحق من الوقف و شارك أعمامه و عماته، و إذا ماتت عنه أمه استحق كذلك من الوقف و شارك أخواله و خالاته.
المسألة 106:
المعيار في تعيين المراد على ما يقصده الواقف، و ما يدل عليه العرف الذي جرى عليه في إنشائه صيغة الوقف، فإذا قال: وقفت هذه الضيعة على العلماء، اختص بعلماء الشريعة من أهل مذهب الواقف إذا كان شيعيا، و لم يشمل علماء العلوم الأخرى من طب و هندسة و فلسفة و غير ذلك إلا إذا كان من علماء الشريعة أيضا.
المسألة 107:
إذا وقف الرجل على أهل بلد اختص وقفه بمن اتخذ ذلك البلد وطنا له و سكن فيه، و لم يشمل المسافر اليه و الزائر و ان مكث فيه طويلا أو كثر تردده عليه لتجارة أو زيارة أو عمل آخر.
المسألة 108:
إذا قال: هذا الشيء وقف على اخوتي نسلا بعد نسل شمل وقفه اخوته دون أخواته على نحو التشريك. كما تقدم و شمل جميع أولادهم الذكور و الإناث على نحو الترتيب.
المسألة 109:
إذا قال: هذا وقف على أولادي و من بعدهم على أولادهم كان الوقف بين أولاده و أولادهم على الترتيب، و كان بين طبقات أولاد الأولاد على نحو التشريك.
المسألة 110:
إذا وقف الرجل داره أو بستانه على مسجد معين أو على مشهد معين أو على عنوان معين، ثم تردد الولي ان الموقوف عليه أي المسجدين، أو