أكثر و كان استحقاقهم منه على السواء و لم يتقدم بعضهم على بعض، و لم تشاركهم الجدات.
و إذا قال: وقفته على أعمامي شمل الوقف أعمامه: اخوان أبيه لأبويه كليهما، و اخوان أبيه للأب وحده، و اخوان أبيه للأم وحدها، و كانوا في الاستحقاق على السواء، و لم تشاركهم العمات و لا أعمام الأب و لا أعمام الأم.
و إذا وقف على أخواله شمل أخواله اخوان أمه لأبويها، و اخوان أمه لأحدهما و كانوا في الوقف على السواء و لم تشاركهم الخالات و لا أخوال الأب و لا أخوال الأم.
المسألة 103:
إذا قال: وقفت الدار على أولادي الذكور نسلا بعد نسل أو قال:
طبقة بعد طبقة، اختص وقفه بأولاده الذكور و بأولاد أولاده الذكور من الذكور في جميع الطبقات، و لم يشمل الإناث من أولاده و لا الذكور الذين يتولدون من أولاده الإناث، و هذا إذا علم أن مراده التقييد بالذكور في جميع الطبقات.
المسألة 104:
إذا علم أن الرجل وقف داره على ذريته، و لم يعلم أن وقفه كان على نحو التشريك بين جميعهم أو على نحو الترتيب بين طبقاتهم، دفعت الى الطبقة المتقدمة حصتهم من الوقف، ثم أقرع على المقدار الزائد و هو الذي تردد أمره بين أن يكون للطبقة المتقدمة أيضا و أن يكون لمن بعدهم، و أعطي لمن تعينه القرعة، و الأحوط الرجوع الى المصالحة في المقدار الزائد.
المسألة 105:
يتبع ما حدده الواقف في الترتيب بين الموقوف عليهم إذا كان وقفه على نحو الترتيب، فإنه قد يجعل الترتيب بين جميع أفراد الطبقة اللاحقة و سابقتها، فلا يستحق أحد من الطبقة اللاحقة شيئا من منفعة الوقف مع وجود أحد من الطبقة السابقة، فلا يشارك الولد إذا مات