و قد تختص كلمة الأولاد في عرف بعض البلاد بالذكور فقط، فإذا كان الواقف من أهل هذا العرف اختص وقفه بالذكور و لم يشمل الإناث و كذلك الحكم إذا وقف على أولاده، و أولاد أولاده فيشمل الوقف جميع الذرية من الذكور و الإناث و الخناثى و أولادهم على التساوي في الحصص، و يكون الوقف بين جميعهم على التشريك لا على نحو الترتيب.
و إذا كانت كلمة الأولاد و أولاد الأولاد في عرف الواقف مختصة بالذكور فقط كما تقدم اختص الوقف بهم و بالذكور من أولادهم.
المسألة 100:
إذا قال: وقفت الدار على أبنائي لم يشمل البنات و لا أبناء البنات، و إذا قال: وقفت على ذريتي شمل الذكر و الأنثى منهم، و شمل من كان للصلب و من كان بواسطة أو أكثر، و كانوا في الاستحقاق و في التشريك على السواء، و إذا قال: وقفت على أولادي فالظاهر أنه يعم أولاد الأولاد و ان نزلوا على نحو التشريك، إلا إذا وجدت قرينة تخصه بأولاده بلا واسطة فلا يعم أولاد الأولاد.
المسألة 101:
إذا قال الرجل: وقفت الدار على أولادي الأقرب منهم فالأقرب أو قال: بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، فالظاهر من جميع هذه العبارات ان الوقف ترتيبي بين الأولاد و أولادهم و أولاد أولادهم فلا تستحق الطبقة الثانية من الوقف شيئا إذا وجد أحد من الطبقة التي تكون قبلها.
المسألة 102:
إذا قال الرجل: وقفت هذا الشيء على أخوتي، شمل وقفه جميع اخوته الذكور، سواء كانوا للأبوين أم للأب وحده، أم للأم وحدها، و كانوا متساوين في مقدار استحقاقهم من منفعة الوقف، و لم تشاركهم الأخوات، و لم يشمل الوقف أبناءهم.
و إذا قال: وقفت الشيء على أجدادي اشترك في الوقف أجداده لأبيه و أجداده لأمه، سواء كانوا بلا واسطة، أم كانوا بواسطة واحدة أو