إذا قال الواقف: هذه العين وقف على المسلمين و لاحظ أن يكون وقفه شاملا لعامة من ينتسب إلى الإسلام كان الوقف لكل من أقر بالشهادتين، و إذا هو لم يلاحظ ذلك اختص وقفه بمن يعتقد هو بإسلامه و لم يشمل من اعتقد بكفره و ان أقر بالشهادتين، و عم الذكور و الإناث و البالغين و غيرهم، و إذا قال: هي وقف على المؤمنين و كان اثني عشريا اختص وقفه بالإمامية الاثني عشرية، و إذا كان من غيرهم اختص وقفه بالمؤمنين في معتقده.
المسألة 96:
إذا قال الواقف: هذا الشيء وقف على الشيعة، و كان اثني عشريا، اختص وقفه بالإمامية الاثني عشرية و لم يشمل غيرهم من فرق الشيعة، و إذا كان الواقف من غيرهم شمل عمومه كل من قال بتقديم علي (ع) بالخلافة بعد الرسول 6، و إذا قامت القرينة في عرف الواقف على اختصاص كلمة الشيعة بطائفة معينة اختص وقفه بها.
المسألة 97:
إذا قال: داري وقف في سبيل اللّه أو قال: هي وقف في البر و وجوه الخير، شمل وقفه كل ما يتقرب به الى اللّه من الطاعات و القرب و ما يكون فعله أو الإنفاق فيه سببا لنيل الثواب.
المسألة 98:
إذا قال: هذا وقف على قرابتي أو على ذوي رحمي، شمل وقفه كل من حكم العرف بأنه من قرابته و أرحامه، من الكبير و الصغير و الذكر و الأنثى، و إذا قال: هو وقف على الأقرب الي فالأقرب، نزل الوقف على طبقات الوارثين منه دون غيرهم و كان الوقف عليهم ترتيبيا، فيكون وقفا على الوارثين منه بالفعل، فإذا فقدوا فعلى الوارث من بعدهم، و هكذا، و في شمول الوقف لمن يرث منه بالولاء إشكال.
المسألة 99:
إذا قال: وقفت هذه الدار على أولادي اشترك الذكر منهم و الأنثى و الخنثى في استحقاقهم من منفعة الوقف و كانوا في الحصص على السواء،