responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 139

الفصل الخامس في المراد من بعض عبارات الوقف

المسألة 92:

إذا قال الرجل: وقفت داري على الفقراء أو على المساكين، و كان الواقف مسلما كان ذلك قرينة على ان المراد من كلمة الفقراء في عبارته فقراء المسلمين و مساكينهم، و إذا كان من الشيعة فالمراد منها فقراء الشيعة و ينصرف الى فقراء فرقته فيختص بالاثني عشريين إذا كان اثني عشريا، و بالاسماعيليين إذا كان اسماعيليا، و هكذا الا ان تدل القرينة على غير ذلك.

و إذا كان الواقف سنيا انصرف مراده الى فقراء السنة، و إذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه خاصة فيكون وقفه على فقراء اليهود إذا كان يهوديا و على فقراء المسيحيين إذا كان مسيحيا، و هكذا.

المسألة 93:

إذا وقف الرجل على فقراء قبيلة معينة و كانوا غير محصورين في العدد، كما إذا وقف على فقراء بني هاشم أو على فقراء بني تميم مثلا، لم يجب على الولي الاستيعاب، فيكفيه ان يوزع منفعة الوقف على بعض فقراء القبيلة المعينة، و كذلك إذا كان العدد محصورا و كانت المنفعة قليلة لا تتسع لجميعهم، فلا يجب الاستيعاب، و إذا كان العدد محصورا و كانت المنفعة كثيرة تتسع للجميع وجب على متولي الوقف استيعابهم، و يجب عليه ان يتتبع الغائبين و أن يحفظ حصصهم حتى يوصلها إليهم، و إذا عسر عليه احصاؤهم و لم يمكن له الفحص وجب عليه أن يستقصى من يمكنه منهم و لا يلزمه الحرج باستقصائهم.

المسألة 94:

إذا قال: هذه الدار وقف على أولادي فالظاهر منه العموم فيشمل الجميع و يجب الاستيعاب و كذلك إذا قال: هي وقف على أخوتي، أو على ذرية أبي، أو على أرحامي فيجب استيعاب الجميع.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست