responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 14

المسألة 26:

لا يسقط الدين بعدم مطالبة الدائن به و ان طالت المدة، و لا بنسيان الدائن أو المدين له فمتى ذكره لزمه القضاء، و إذا نسيه المدين حتى مات و علم به وارثه بعد موته وجب عليه قضاؤه من تركة الميت.

الفصل الثاني في القرض و أحكامه

المسألة 27:

القرض هو أن يملك الإنسان غيره مالا و يضمنه عوضه، مثله أو قيمته، يقال: أقرضه المال إذا ملكه إياه و ضمنه عوضه، فدافع المال مقرض، و آخذه مقترض و طالبه مستقرض.

المسألة 28:

يكره للإنسان أن يستقرض أو يستدين مع عدم الحاجة كراهة شديدة، ففي الحديث عن أبي عبد اللّه (ع) عن آبائه (ع)، عن علي (ع):

(إياكم و الدين، فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة) و عن أبي جعفر (ع): (كل ذنب يكفره القتل في سبيل اللّه، الا الدين، فإنه لا كفارة له الا اداؤه أو يقضي صاحبه، أو يغفر الذي له الحق)، و إذا حصلت الحاجة الى الاستقراض و الاستدانة خفت الكراهة، و كلما تزايدت الحاجة ازدادت خفة الكراهة حتى تزول، و عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع): (من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه (عز و جل)، و ان غلب عليه فليستدن على اللّه (عز و جل) و على رسوله ما يقوت به عياله).

المسألة 29:

إذا لم يكن لدى الإنسان ما يفي به دينه إذا هو استدان، و لا يترقب أن يحصل له ما يفي به فالأحوط له أن لا يقترض و لا يستدين الا مع الضرورة التي تحتم عليه ذلك، أو مع علم الدائن بحاله و طيب نفسه بالاستدانة منه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست