لا يسقط الدين بعدم مطالبة الدائن به و ان طالت المدة، و لا بنسيان الدائن أو المدين له فمتى ذكره لزمه القضاء، و إذا نسيه المدين حتى مات و علم به وارثه بعد موته وجب عليه قضاؤه من تركة الميت.
الفصل الثاني في القرض و أحكامه
المسألة 27:
القرض هو أن يملك الإنسان غيره مالا و يضمنه عوضه، مثله أو قيمته، يقال: أقرضه المال إذا ملكه إياه و ضمنه عوضه، فدافع المال مقرض، و آخذه مقترض و طالبه مستقرض.
المسألة 28:
يكره للإنسان أن يستقرض أو يستدين مع عدم الحاجة كراهة شديدة، ففي الحديث عن أبي عبد اللّه (ع) عن آبائه (ع)، عن علي (ع):
(إياكم و الدين، فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة) و عن أبي جعفر (ع): (كل ذنب يكفره القتل في سبيل اللّه، الا الدين، فإنه لا كفارة له الا اداؤه أو يقضي صاحبه، أو يغفر الذي له الحق)، و إذا حصلت الحاجة الى الاستقراض و الاستدانة خفت الكراهة، و كلما تزايدت الحاجة ازدادت خفة الكراهة حتى تزول، و عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع): (من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّه (عز و جل)، و ان غلب عليه فليستدن على اللّه (عز و جل) و على رسوله ما يقوت به عياله).
المسألة 29:
إذا لم يكن لدى الإنسان ما يفي به دينه إذا هو استدان، و لا يترقب أن يحصل له ما يفي به فالأحوط له أن لا يقترض و لا يستدين الا مع الضرورة التي تحتم عليه ذلك، أو مع علم الدائن بحاله و طيب نفسه بالاستدانة منه.