responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 13

يقبض ما يدفعه اليه من ذلك، غير أنه يستحب للدائن أن يترفع عن ذلك و يتنزه، فلا يكون سببا لبيع المدين داره و ان كان البيع برضاه، و قد تستفاد كراهة ذلك من خبر عثمان بن زياد عن أبي عبد اللّه (ع).

المسألة 23:

إذا حل موعد الدين و طالب به صاحبه، و عرض المدين عقاره و أمتعته الموجودة لديه- مما يزيد على المستثنيات- ليبيعها في وفاء دينه، فوجد أنها لاتباع إلا بأقل من أثمانها، وجب عليه بيعها، و لم يجز له الانتظار حتى ترتفع القيمة أو يوجد الراغب. و إذا كان التفاوت في القيمة كثيرا يكون البيع معه تضييعا للمال و إتلافا له في نظر العقلاء، فلا يبعد عدم وجوب البيع في هذه الصورة، و خصوصا إذا لزم منه الضرر أو الحرج على المدين.

المسألة 24:

يحرم على المدين أن يماطل صاحب الدين في قضاء دينه مع قدرته على الوفاء، و قد عد في بعض النصوص المعتمدة حبس الحقوق الواجبة من غير إعسار من المعاصي الكبيرة، و قد أشرنا الى ذلك في تعداد الكبائر من بحث صلاة الجماعة، و عن النبي 6: (من مطل على طي حق حقه و هو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار)، و إذا أعسر المدين و لم يقدر على الوفاء وجبت عليه نية القضاء بأن يعزم في نفسه انه يؤدي الدين متى قدر على وفائه، و إذا تجددت له الاستطاعة وجب عليه القضاء و لم تجز له المماطلة.

المسألة 25:

تكثرت الأدلة على وجوب انظار المدين إذا ثبت إعساره، و في الآية الكريمة (وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ)، و عن الإمام أبي عبد اللّه (ع): (إياكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشي‌ء يكون لكم قبله و هو معسر، فإن أبانا رسول اللّه 6 كان يقول:

ليس للمسلم أن يعسر مسلما، و من أنظر معسرا أظله اللّه يوم القيامة لظله يوم لا ظل الا ظله)، و قد تنوعت الأدلة في التعبير عن ذلك.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست