لا يصح الوقف على جهة محرمة في الإسلام كالوقف على البيع و الكنائس، و معابد الأديان الباطلة و نشر كتب الضلال، و شراء آلات اللهو، و لا على شخص يصرف منفعة الوقف في معصية كمن يصرفه في تعاطي الموبقات و الآثام و سائر المعاصي.
المسألة 86:
يشكل الحكم بالصحة أو عدمها في وقف المسلم على الكافر الحربي و على المرتد الفطري، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، و يجوز الوقف على الكافر الذمي و على المرتد غير الفطري و خصوصا إذا كانا رحما للواقف.
المسألة 87:
إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه، و على جهة أو شخص لا يصح الوقف عليه و كان الوقف على نحو التشريك بينهما، صح الوقف في حصة الأول من العين الموقوفة و بطل في حصة الثاني منها.
المسألة 88:
إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه، ثم على جهة أو شخص لا يصح الوقف عليه و كان الوقف بنحو الترتيب، صح الوقف في الأول، و بطل في الأخير، فيكون من الوقف المنقطع الأخير، و إذا انعكس الفرض فقدم الجهة أو الشخص الذي لا يصح الوقف عليه بطل الوقف من أصله و كان من المنقطع الأول، و إذا وقف على ما يصح الوقف عليه أولا ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثانيا، ثم على ما يصح الوقف عليه أخيرا كان من الوقف المنقطع الوسط و قد تقدم حكم ذلك في المسألة التاسعة و العشرين.
المسألة 89:
إذا وقف الإنسان داره أو بستانه على عنوان معين كالفقراء و اليتامى اتبع في استحقاق الأفراد الموقوف عليهم ما يعينه الواقف لهم من منفعة الوقف مع الإمكان، و إذا أطلق الوقف و لم يعين شيئا اتبع ما دلت عليه القرائن الموجودة، من وحدة الفرد الموقوف عليه و تعدده و انحصار