responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 136

المسألة 81:

إذا وقف الرجل داره على ولده الذي قد مات ثم من بعده على أولاد هذا الولد الذين سيوجدون، لم يصح هذا الوقف لعدم وجود الطبقة الأولى حين إنشاء الوقف.

و كذلك الحكم على الأحوط إذا وقف الرجل داره على ولده الحمل في بطن أمه، أو على أولاده الذين سيوجدون فلا يصح الوقف إلا إذا وقف على شخص موجود بالفعل حين إنشاء الوقف، و كان الوقف على الحمل و على الذين يوجدون تبعا للموجود في طبقته أو من بعده.

المسألة 82:

إذا وقف الواقف العين على الموجودين من أولاده و اشترط انه إذا وجد له أولاد بعدهم كانوا مقدمين في الطبقة على الموجودين، فالظاهر صحة الوقف و الشرط، فإذا وجدوا اختصوا بالوقف و تأخر السابقون عنهم، و كذلك الحكم إذا اشترط انه إذا وجد لأولاده أولاد قدموا في الوقف على آبائهم.

المسألة 83:

إذا وقف الإنسان داره أو بستانه على عنوان من العناوين العامة كاليتامى و المساكين و غيرهما لم يشترط في صحة الوقف أن يتحقق وجود العنوان الموقوف عليه في حين إنشاء الوقف، بل يكفي في صحة الوقف أن يكون وجود العنوان في ضمن بعض أفراده ممكنا، ثم يتحقق وجوده في بعض الأوقات فإذا وقف على اليتامى و لم يوجد يتيم حال إنشاء الوقف ثم وجد بعد ذلك كان الوقف صحيحا، و إذا وجد اليتيم أولا ثم فقد لم يبطل الوقف بذلك، فيجب حفظ الغلة حتى يوجد الفرد الذي ينطبق عليه.

المسألة 84:

الأحوط لزوما أن يعين الواقف الشخص الموقوف عليه في إنشاء الوقف، فلا يقف داره مثلا على أحد المشهدين من غير تعيين أو على أحد المسجدين أو على أحد الشخصين، فإذا هو ردد كذلك في إنشاء الوقف و لم يعين المقصود منهما، ففي صحة وقفه إشكال.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست