فيقول مثلا: وقفت الدار أو البستان على الفقراء أو على الفقهاء أو على المحتاجين من ذرية الرسول 6 أو على الأيتام، و هذا القسم كسابقه يرجع الى قسمين، فقد يجعل الواقف المنفعة للأفراد على وجه التمليك لهم، و قد يجعلها لهم على أن تصرف في حاجاتهم و شؤونهم من غير تمليك، فتكون الأقسام أربعة.
المسألة 79:
و قد يلاحظ الواقف جهة من الجهات أو مصلحة من المصالح شرعية أو دنيوية، فيجعل منفعة العين موقوفة على أن تصرف في تلك الجهة الملحوظة، كما هو الحال في وقف المساجد و المشاهد و كما في وقف المدارس و القناطر و الشوارع و الربط و الخانات المعدة لنزول العابرين و المسافرين و أمثالها، و الوقف في هذا القسم لا يكون على نحو التمليك و انما يكون على نحو التصرف، فيكون قسما واحدا.
و لكن الجهة أو المصلحة الملحوظة، قد تكون عامة كما في الأمثلة التي ذكرناها، و قد تكون خاصة كما في الوقف على الرسول 6 أو على أمير المؤمنين (ع) أو على أحد المعصومين (ع) أو على جميعهم (ع)، و هذا القسم في واقعة وقف على جهة و مصلحة شرعية و ان كان في صورته وقفا على شخص أو أشخاص، فالأقسام ستة.
المسألة 80:
إذا كانت الطبقة الأولى من الموقوف عليهم موجودة جميعا حين إنشاء الوقف من الواقف، أو كان منهم من هو موجود بالفعل، صح الوقف الخاص عليهم، و صح الوقف بتبعهم على المعدوم الذي سيوجد منهم، و على الحمل الموجود في بطن أمه، و على المعدوم الذي قد مات إذا أدخلهم الواقف في الوقف، فيشملهم الوقف تبعا للموجود، سواء كانوا من طبقته أم كانوا من طبقة متأخرة عنه.
و لا يشترط في صحة الوقف وجود موقوف عليه في كل زمان، و نتيجة لذلك فإذا وقف الواقف على زيد ثم على أولاده، و مات زيد قبل أن يولد ولده لم يبطل الوقف على الحمل و لا على أولاده بعد ان شملهم الوقف في حياة زيد و بتبع وجوده.