بالحصص على نحو التمليك أو على نحو الصرف عليهم في شؤونهم، و يصح وقف الدراهم و الدنانير كذلك إذا جعلت حليا يتحلى بها أو ما يشبه الحلي و عد ذلك منفعة يعتد بها العقلاء، و هو أمر تابع لجريان العادة فيه، و إذا لم يعد منفعة بين الناس و لم تجر به العادة أشكل الحكم بصحة وقفها.
الفصل الرابع في الموقوف عليه
المسألة 77:
ينقسم الوقف بلحاظ الأشخاص أو العنوان أو الجهة التي وقف عليها الواقف الى عدة أقسام.
(الأول): قد يلاحظ الواقف أشخاصا، فيخصصهم بالمنفعة المقصودة من الوقف، و يسمى هذا القسم وقفا خاصا، باعتبار أن الملحوظين أشخاص معينون و ان كان عاما باعتبار أنه شامل لجميع أفراد الطبقة أو الطبقات الملحوظة، فإذا قال الرجل: وقفت داري أو بستاني على أولادي طبقة بعد طبقة، شمل الوقف كل فرد من أفراد الطبقة الأولى منهم، ثم شمل كل فرد من أفراد الطبقة الثانية، و هكذا حتى يعم كل طبقة، و كل فرد على الوجه الذي قصده في وقفه.
و كذلك إذا قال: وقفت الدار على ذرية أبي طبقة بعد طبقة، أو قال: وقفتها على زيد و ذريته نسلا بعد نسل.
ثم أن الواقف قد يخصص الموقوف عليهم بمنفعة الوقف على وجه التمليك حصصا، و قد يجعلها لهم على أن تصرف في حاجاتهم و معيشتهم من غير تمليك، و قد تقدم بيان ذلك في بعض مسائل الفصل الأول فيرجع هذا القسم الى قسمين: باعتبار اختلاف الجهة الملحوظة للواقف، و الأثر الذي ينتجه هذا اللحاظ.
المسألة 78:
و قد يلاحظ الواقف عنوانا عاما ينطبق على أفراد كثيرة أو قليلة، فيجعل منفعة الوقف للأفراد من حيث انطباق العنوان المذكور عليهم،