أم كان وقفا على جهة عامة، و إذا آجر المالك داره مدة ثم وقفها بعد الإجارة، لم يدخل مال الإجارة في الوقف فهو ملك للواقف، و قد تقدم:
أن الوقف في هذه الصورة يثبت للدار و هي مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، و إذا وقف دابة أو أمة و كانت حاملا في حال إنشاء الوقف لم يدخل الحمل الموجود في بطنها في الوقف بل هو ملك للواقف.
و يشكل الحكم في الصوف و الشعر و الوبر الموجود على الحيوان الموقوف في حين إنشاء الوقف، و في اللبن الموجود في ضرع الأنثى الموقوفة فهل يدخل في الوقف أم لا؟ فلا يترك الاحتياط فيه، و كذلك في ما يتجدد من المذكورات بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فلا يترك الاحتياط فيه.
المسألة 75:
إذا أطلق الواقف وقف العين و كانت لها منافع عديدة متنوعة دخلت جميعا في وقف العين و ان كانت كثيرة، فيكون جميعها للموقوف عليهم إذا كانوا أشخاصا، و للجهة الموقوف لها إذا كان الوقف على جهة، فإذا وقف عبدا و كان كثير المنافع و الفوائد، فجميع منافعه و فوائده داخلة في وقفه و مختصة بالأشخاص أو الجهة الموقوف عليها، و إذا وقف أرضا أو بستانا أو نخيلا أو شجرا، فجميع ثمرتها و حاصلها مشمولة للوقف حتى السعف و الأغصان اليابسة، و أكمام الطلع، و الفسيل، و قضبان الشجر التي تقطع منه للغرس أو لغرض آخر، و إذا وقف ناقة أو بقرة أو شاة أو حيوانا آخر فجميع نتاجه و نمائه داخلة كذلك، و إذا كانت العين الموقوفة متعددة المنافع كما ذكرنا فلا يترك الاحتياط باجتناب تخصيص الوقف ببعض المنافع دون بعض.
المسألة 76:
يصح وقف الحلي من الذهب و الفضة و نحوهما للتزين به و التحلي، فيقف الحلي على ذريته طبقة بعد طبقة أو على أقربائه، أو على المحتاجين مثلا أو على جهة عامة كما في غيره، و له أن يقف الحلي عليهم للتحلي به و يجيز لهم أن يؤجروه مدة على الآخرين و يقتسموا مال الإجارة بينهم