responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 132

ذلك صح الوقف و ان تأخر قبضه مدة، و إذا لم يتحقق القبض بطل الوقف.

المسألة 71:

ظهر من مجموع ما ذكرناه: أن كل عين مملوكة إذا كانت مما يمكن أن ينتفع بها منفعة محللة مع بقاء العين مدة معتدا بها، فهي مما يصح وقفها، كالدور و البساتين و سائر العقارات و الأرضين، و الكتب و السلاح و الحيوان و أدوات النقل و الأجهزة و الفرش و الأثاث و الثياب و غيرها مما تتحقق فيه الشروط المتقدمة.

المسألة 72:

لا تختص المنفعة المقصودة في الوقف، بالمنفعة المقصودة في الإجارة كسكنى الدار و الكسب في الحانوت و المحل، و حرث الآلة و الدابة، و الحمل و الركوب و حمل الأثقال و شبهها، بل تعم النماءات و الثمار و أعواض الإجارة للعين، و اللبن و الصوف و الوبر و الشعر و النتاج و غيرها، فيصح وقف العين بلحاظ جميع ذلك.

المسألة 73:

لا يشترط في صحة الوقف أن تكون المنفعة المقصودة حاصلة بالفعل في حال الوقف، فيكفي أن تكون متوقعة الحصول و لو بعد حين، فإذا وقف الرجل الدابة الصغيرة صح وقفها، و ان لم يمكن ركوبها و الحمل عليها الا بعد سنين، و إذا وقف فسيل النخيل أو أصول الشجر المغروسة صح وقفها و ان كانت لا تثمر و لا تؤتي نماءها و نتاجها الا بعد أمد طويل، و إذا آجر المالك داره مدة ثم وقفها بعد الإجارة صح وقفها و ان لم تملك منفعتها الا بعد انتهاء مدة الإجارة، و انقضاء ملك المستأجر.

المسألة 74:

إذا وقف الواقف العين و كان على النخيل و الشجر الموقوفة ثمر موجود في حال إنشاء الوقف، لم يدخل هذا الثمر الموجود في الوقف، فلا يكون للموقوف عليهم أو الجهة الموقوف لها، بل يبقى ملكا للواقف، سواء كان الوقف بنحو تمليك المنفعة أم كان بنحو صرفها على الموقوف عليهم‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست