responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 131

أن الأرض المملوكة أو العين الأخرى كذلك لم يصح وقفها، لعدم منفعة يسبلها.

و إذا أمكن أن توقف الأرض المذكورة مسجدا أو مصلى لينتفع بعض المارة بالصلاة فيه، لم يصح وقفها لغير ذلك.

المسألة 68:

لا يصح وقف الشي‌ء الذي لا ينتفع به الا بإتلاف عينه كالمأكولات و المشروبات و كالحطب و النفط و الغاز لا ينتفع به الا بوقده و حرقه، و كالطاقة الكهربائية لا ينتفع بها الا بصرفها أما الأدوات و الأجهزة و الآلات و المصابيح الكهربائية فلا ريب في صحة وقفها فهي مما ينتفع به مع بقاء عينه.

و لا يصح وقف العين إذا كانت المنفعة التي يقصدها الناس منها تنحصر في المحرم، كالآت اللهو، و آلات القمار، و ان أمكن أن تكون لها منفعة محللة، و لكنها نادرة و غير مقصودة للناس في العادة، و لا يصح وقف العين إذا كانت المنفعة التي قصدها الواقف و أوقع وقفه بلحاظها منفعة محرمة كمن يقف الدابة أو السيارة أو وسيلة النقل الأخرى لحمل الخمر، أو يقف الدار أو المحل ليكون معملا للخمر أو مخزنا له أو موضعا لبيعه و شربه أو موضعا للبغاء أو غيره من أنواع الفسوق و المحرمات.

المسألة 69:

ذكرنا في ما سبق: انه يعتبر في الشي‌ء الذي يراد وقفه أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، و المراد أنه ينتفع به مع بقائه بقاء معتدا به في نظر العقلاء، فلا يكفي بقاؤه مدة يسيرة كما إذا أراد الرجل أن يقف الريحان أو الورد للشم، أو يقف النار للاصطلاء بها أو للطبخ عليها فلا يصح مثل هذا الوقف لقلة مدة الانتفاع به.

المسألة 70:

لا يشترط في صحة وقف الشي‌ء المملوك أن يكون مما يمكن قبضه في حال إنشاء الوقف فإذا وقف الإنسان عبده الآبق، أو جمله الشارد، أو طيره الطائر في الهواء، أو سيارته المسروقة ثم حصل القبض بعد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست