الجديد أن يقفها مسجدا أيضا، و سيأتي أن خراب المسجد لا يوجب زوال المسجدية عنه، و لا يصح بيعه و تملكه ليقفه الواقف مرة أخرى مسجدا أو غير مسجد.
و لا يصح وقف المباحات الأصلية قبل أن تحاز و تملك، كالأرض المباحة و الحيوان المباح و الشجر المباح.
المسألة 65:
إذا أخذ الحاكم الشرعي زكاة الأنعام من مالكها إبلا أو بقرا أو غنما، و لم تدفع في مصارفها، أو أخذها العامل المنصوب لذلك، و أراد الحاكم الشرعي وقف هذه الأنعام المأخوذة لتكون فائدتها أكثر، جاز له ذلك و ان لم تكن مملوكة، فإنها بحكم المملوكة، لولاية الحاكم الشرعي على المستحقين و على سائر مصارف الزكاة، و إذا أراد مالك الأنعام الزكوية وقفها كذلك ففي صحة وقفه إياها إشكال.
المسألة 66:
يشكل الحكم بصحة وقف العين المملوكة إذا كانت مرهونة عند الغير و لم يأذن المرتهن قبل إيقاع الوقف عليها، و الأحوط تركه، و إذا أذن المرتهن قبل إجراء صيغة الوقف فالظاهر الصحة و النفوذ، و يشكل، بل يمنع على الأحوط، وقف الأمة إذا كانت أم ولد للمالك، فلا يصح وقفها لخدمة مشهد أو معبد أو غير ذلك.
المسألة 67:
يعتبر في العين التي يراد وقفها أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا يصح وقف العين إذا كانت مما لا منفعة له في نظر أهل العرف، كما إذا كانت الأرض المملوكة غير صالحة للزراعة و الغرس لكثرة الموانع التي تمنع من الزراعة و النمو فيها، و غير قابلة للبناء لينتفع بها دارا أو مخزنا أو موضعا لعمل أو لشيء آخر لبعدها كثيرا عن مواضع العمران و الأماكن التي يطلب الناس السكنى فيها و العمل و تعذر مطاليب الحياة فيها أو تعسرها، و هي لذلك و لغيره غير قابلة لاجارتها أرضا فارغة لينتفع المستأجر فيها بوجه من الوجوه، فإذا اتفق