على التعمير، و كالمدرسة و الرباط، كذلك. و كالبستان و الدار الموقوفين يحتاجان الى التعمير فيستدين المتولي لهما بقصد أن يفي الدين من منافعهما المقبلة، و يكون وفاء هذا الدين مقدما على حقوق الموقوف عليهم.
و يجوز للمتولي أن يصرف على تعمير الوقف من ماله بقصد أن يستوفي عوض ماله من منافع الوقف الآتية.
الفصل الثالث في العين الموقوفة
المسألة 63:
يشترط في الشيء الذي يراد وقفه أن يكون عينا متشخصة في الخارج، فلا يصح وقف ما يكون دينا، و مثال ذلك أن يشتري الرجل ببيع السلف من الآخر بساطا موصوفا في ذمته أو متاعا موصوفا، فيقول المشتري:
وقفت البساط أو المتاع الذي ملكته في ذمة زيد على الفقراء، أو يكون له على زيد دين بسبب آخر، فيقول: وقفت الدين الذي استحقه على زيد، فلا يصح الوقف.
و لا يصح وقف ما يكون كليا قبل أن يتعين، و مثال ذلك: أن تكون له عدة أفراس أو عدة عبيد، فيقول: وقفت فرسا، أو وقفت عبدا على الجهة الخاصة من غير أن يشخص عبدا أو فرسا معينا، و لا يصح وقف ما يكون منفعة فيقول: وقفت منفعة داري المعينة أو منفعة بستاني المعلوم على الفقراء، فيكون الوقف باطلا في جميع ذلك، لفقد الشرط المذكور.
المسألة 64:
يشترط في العين التي يراد وقفها أن تكون مملوكة أو هي بحكم المملوكة، فلا يصح وقف العين إذا كانت غير قابلة للتملك شرعا كالإنسان الحر، و كالعرصة الموقوفة مسجدا، فلا يصح وقفها و ان أراد الواقف