إذا كانت لدى المديون دور متعددة و هو يحتاج إليها جميعا للسكنى فيها لكثرة عياله، فهي بحكم الدار الواحدة، فلا يجب عليه بيعها لوفاء الدين، و كذلك إذا احتاج الى أكثر من خادم واحد، و الى أكثر من دابة واحدة أو احتاج الى أكثر من سيارة، و مثله الحكم في الفرش المتعددة و الثياب، فالمدار في ذلك على مقدار ما تتأدى به الضرورة و ينتفي به العسر و لا يتأدى بأقل منه.
و إذا كانت لديه دار للسكنى تزيد في سعتها على مقدار حاجته تخير بين أن يسكن منها ما يفي بحاجته، و يبيع منها ما زاد على ذلك، و أن يبيع الدار الواسعة و يشتري دارا تفي بحاجته و لا تزيد، و إذا كانت الدار التي يسكنها أرفع في القيمة و المنزلة مما يحتاج اليه باعها و اشترى دارا تناسب شأنه، و صرف الزائد من ثمنها في وفاء الدين و كذلك في السيارة و الخادم و الأثاث.
المسألة 20:
إذا كانت لديه دار موقوفة أو موصى بها لجهة تنطبق عليه و هي تكفي لسكناه و تناسبه في حاله و شرفه، و له دار مملوكة، فالأحوط أن يبيع داره المملوكة و يفي بثمنها الدين و يكتفي بما عنده من الدار الموقوفة أو الموصى بها.
المسألة 21:
انما تكون دار السكنى من المستثنيات في الدين، إذا كان المدين موجودا، فإذا مات و لم يترك شيئا إلا دار سكناه، أو ترك معها غيرها و كان دينه يستوعب الجميع، أو كان الدين بمقدار لا يمكن وفاؤه إلا ببيع الدار وجب بيع الدار في جميع هذه الصور، و صرف الثمن في وفاء الدين.
المسألة 22:
لا يجب على المدين أن يبيع المستثنيات التي تقدم ذكرها ليفي به دينه، و لا يجبر على ذلك، و إذا رضي المدين بذلك فباعها باختياره و صرف أثمانها في قضاء دينه صح له ذلك، و جاز لصاحب الدين أن