و إذا تردد أمر النظير المجعول بين النوعين، فلم يعلم أن مراد الواقف أيهما لزم مراعاة الأمرين، فعلى المتولي اطلاع الناظر على عمله و استئذانه بالتصرف حتى يكون تصرفه باذنه.
المسألة 59:
إذا لم يعين الواقف متوليا للوقف، أو عين له متوليا فمات بعد التعيين، أو اشترط في المتولي وجود شرط معين، فانتفى الشرط و لم يوجد فيه، أو كان الشرط موجودا فيه ثم فقد منه بعد ذلك، أو عين للوقف متوليا، و حدد ولايته في بعض الجهات التي يحتاج إليها تدبير أمر الوقف، و ترك بعض النواحي التي يحتاج إليها، فلم يدخلها في ولاية ذلك المتولي المجعول، و لم يعين لها متوليا آخر يقوم بها. فان كان الوقف نفسه من الجهات العامة كالمساجد و المشاهد و المعابد، و المدارس و القناطر و المقابر و شبهها، أو كان من الأوقاف على هذه الموقوفات العامة، أو كان من الوقف على العناوين العامة، كالوقف على أهل العلم أو على ذرية الرسول 6 أو على الفقراء و ما يشبه ذلك، فالولاية عليه للحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
المسألة 60:
إذا كان الوقف من الأوقاف الخاصة كالوقف على الذرية، أو على أخيه زيد و ذريته و كان الوقف على نحو صرف المنفعة على الموقوف عليهم لا على سبيل تمليك منفعة الوقف لهم، و لم يعين الواقف له متوليا أو كان من أحد الفروض التي ألحقناها به في الحكم في المسألة المتقدمة، فالولاية فيه أيضا للحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
و إذا كان الوقف خاصا و كان المقصود به تمليك منفعته للأفراد الموقوف عليهم، فالظاهر فيه التفصيل فالأمور التي ترجع إلى مصلحة الوقف أو الى بقائه أو الى مصلحة البطون اللاحقة من الموقوف عليهم كالإجارة لهم، و تعمير الوقف و إخراج البئر أو العين فيه و صون أصوله و غرس الأشجار و النخيل الجديدة فيه، تكون الولاية فيها للحاكم الشرعي أو منصوبه.