responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 126

دون اجرة، و قبل بذلك و أقدم عليه باختياره، فلا يستحق على عمله شيئا.

و إذا جعل له التولية و لم يعين له شيئا و كان عمله مما يستحق عليه الأجرة و لم يعلم من الواقف انه أراد منه القيام بالعمل مجانا، فالظاهر أن له اجرة المثل، و إذا جعل الواقف له مقدارا من المنفعة بعد أن تم إيقاع الوقف لم ينفذ ذلك، فإذا كان العمل مما يستحق عليه الأجرة و لم يقصد به التبرع و لم يشترط الواقف عليه في إيقاع الوقف ان يقوم بالعمل متبرعا استحق على عمله أجرة المثل.

المسألة 57:

لا يجوز للمتولي أن يجعل تولية الوقف لشخص غيره، سواء قصد بذلك أن ينقل توليته الى غيره، أم قصد أن يجعل لمنصوبه ولاية غير ولايته، فلا يصح له ذلك، إلا إذا كان الواقف قد جعل له هذا الحق في ضمن صيغة الوقف و حين عينه متوليا، فقال له: جعلتك متوليا على الوقف، و خولتك ان تجعل له متوليا غيرك إذا عجزت أو طرأ شي‌ء يمنعك عن القيام بأمر الولاية مثلا، فيجوز له جعل المتولي حين ذاك.

و يجوز له أن يوكل أحدا في أداء بعض الأعمال المنوطة به، إذا كان الواقف لم يشترط عليه المباشرة في ذلك العمل.

المسألة 58:

قد ذكرنا في المسألة الخامسة و الأربعين: إن للواقف أن يجعل على المتولي ناظرا، و هو على نوعين، فقد يقصد الواقف أن يكون للنظير مجرد الاشراف على تصرف المتولي و عمله، فيجب على المتولي أن يطلعه على أي عمل يريد القيام به في الوقف، و فائدة جعل الناظر مجرد الاستيثاق من وقوع العمل، و لا تتوقف صحة العمل على اذن الناظر بفعله.

و قد يقصد الواقف أن يكون النظير مرجعا للولي في تصويب نظره و صحة تصرفه، فلا يجوز للولي أن يعمل عملا أو يتصرف تصرفا حتى يصوب النظير رأيه و تصرفه و يأذن له فيه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست