responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 125

المسألة 54:

إذا نصب الواقف وليا على وقفه و أطلق ولايته و لم يحدد له وظيفة معينة، تولى جميع الوظائف و الأعمال المتعارفة التي يقوم بها أولياء مثل هذا الوقف ما بين الناس، فيقوم بتعمير الوقف أو إصلاحه إذا احتاج الى التعمير أو الإصلاح، و يجعل له الفلاحين و الأكارين و العمال إذا كان محتاجا الى ذلك، و يتولى جمع ثماره و إصلاحها، و يبيعها إذا كانت مما يباع، و يؤجر الوقف إذا كان مما يؤجر و يحصل مال الأجرة، و يقسم المنافع و الحاصلات على أصحابها و يصرف المصارف في أبوابها، و يدفع حقوق الفلاحين و العمال لما يقومون به من إصلاح و تعمير و حفظ و يضبط الصادر و الوارد و يؤدي الخراج و الضرائب و شبه ذلك مما يقوم به مثله من الأولياء. و إذا حدد الواقف له وظيفة خاصة تولاها و لم يتعدها، و أوكل الوظائف الأخرى الى من ينصبه الواقف لذلك أو الى من يوليه الحاكم الشرعي، و سيأتي التعرض لذلك.

المسألة 55:

إذا ثبتت للشخص الولاية على الوقف و عينت له وظيفة خاصة، أو شملت ولايته جميع النواحي، لم يجز لأحد أن يزاحمه أو يخالفه في حدود ولايته، و وجب عليه أن يراعي الاحتياط في تطبيق مراد الواقف و أن يراعي مصلحة الوقف و مصلحة أربابه في تلك الحدود و الشؤون التي جعلت له.

المسألة 56:

إذا جعل الواقف للمتولي مقدارا معينا من منفعة الوقف اختص به و كان ذلك المقدار أجرة له عما يقوم به من عمل في ولايته على الوقف، و ليس له المطالبة بأكثر منه و ان كان أقل من أجرة مثله. فان المفروض أنه قد قبل بذلك لما جعل الواقف له التولية و عين له المقدار و أقدم على ذلك باختياره.

و إذا جعل الواقف له التولية و لم يعين له شيئا، فإن كان عمله مما لا يستحق عليه اجرة في نظر أهل العرف فلا شي‌ء له، و كذلك إذا علم من القرائن أن الواقف لما جعله متوليا أراد منه أن يقوم بالعمل مجانا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست