العين الموقوفة بيد أحدهما، و النصف الآخر بيد الثاني، أو بالمهاياة فجعلا جميع العين الموقوفة في يد أحدهما يتصرف فيها مستقلا في الشهر الأول مثلا، و جميعها في يد الآخر يتصرف فيها مستقلا في الشهر الثاني.
و إذا سقطت ولاية أحدهما بموت أو بفقد شرط، نصب الحاكم الشرعي وليا آخر ينضم إلى الولي الباقي منهما في التصرف على الوجه الذي حدده الواقف، و هذا هو الأحوط إذا لم يكن هو الأقوى.
المسألة 52:
إذا جعل الواقف الولاية لاثنين أو لأكثر، و ذكر ان ولايتهما على الوقف على نحو الاستقلال في التصرف، جاز لكل واحد منهما أن ينفرد في التصرف عن الثاني، و إذا تصرف أحدهما قبل صاحبه كان تصرفه نافذا، و إذا تقارنا في تصرفهما و كان تصرف أحدهما لا ينافي تصرف الثاني نفذا معا و مثال ذلك: ان يبيع أحدهما نصف ثمرة النخيل الموقوفة على زيد، و يبيع الآخر نصفها الثاني على عمرو في وقت واحد، فيصح البيعان و إذا كان التصرف منهما متنافيا بطل التصرفان معا، و مثال ذلك: أن يبيع أحد الوليين جميع ثمرة النخيل الموقوفة على زيد، و يبيع الثاني جميعها على عمرو في وقت واحد، فيبطل البيعان.
و يجوز لهما أن يقتسما الوقف بالتبعيض، فينفرد كل واحد منهما بقسم من الوقف يتصرف فيه و ان كان القسمان غير متساويين، و يجوز لهما أن يقتسماه بالمهاياة، فيتصرف أحدهما في العين الموقوفة شهرا أو أكثر، ثم يتصرف الآخر فيها بعد ذلك، و إذا سقطت ولاية أحدهما بموت أو فقد شرط، اختص الثاني بالولاية فيتصرف في الوقف منفردا و لا يجعل الحاكم الشرعي معه وليا غيره.
المسألة 53:
إذا جعل الواقف ولاية الوقف لشخصين أو أكثر، و لم يبين ان ولايتهما على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال، فالظاهر وجوب الانضمام، فلا يصح لأحدهما أن يتصرف منفردا، الا ان تدل القرينة على غير ذلك، و تجري بقية الأحكام التي ذكرناها في المسألة الحادية و الخمسين.