responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 123

الوقف على المصالح و الجهات المهمة العامة و كانت الولاية على أمور بالغة الاهتمام في تدبير أمر الوقف كإجارة و ادارة و تقسيم و صرف في أمور مختلفة.

المسألة 48:

إذا علمت الخيانة من الولي أو النظير على الوقف، جعل الحاكم الشرعي معه من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك أو لم يجد نفعا عزله الحاكم الشرعي عن الولاية أو النظارة، و ليس للواقف نفسه ان يعزله و يعين غيره الا إذا اشترط لنفسه الحق في ذلك كما ذكرنا قريبا.

المسألة 49:

لا يجب على الشخص أن يقبل ولاية الوقف أو نظارته إذا جعله الواقف وليا على الوقف أو نظيرا عليه و ان لم يكن حاضرا في مجلس إيقاع الوقف، و لم يبلغه خبر جعله وليا أو نظيرا الا بعد موت الواقف، فيجوز له الرد و عدم القبول.

و إذا جعل الواقف الولاية لأشخاص مترتبين، واحدا بعد واحد، و قبل الأول منهم لم يجب القبول على الآخرين، فيكون الوقف بعد موت الأول بلا ولي، و إذا قبل الأخير و لم يقبل الأول كان الوقف بلا ولي من أول الأمر، و إذا جعل الواقف الولاية لشخص و قبل ذلك، فليس له عزل نفسه بعد ذلك، على الأحوط، و لعل ذلك هو الأقوى أيضا.

المسألة 50:

إذا عين الواقف وليا و اشترط فيه شرطا و انتفى الشرط منه لم تثبت ولايته، و مثال ذلك أن يجعل الولاية لزيد إذا كان عدلا، فلم تتحقق فيه العدالة، و كذلك إذا كان عدلا في أول الأمر ففسق، فينعزل بذلك عن الولاية و يكون الوقف بلا ولي.

المسألة 51:

إذا جعل الواقف ولاية الوقف لشخصين أو أكثر، و اشترط في ولايتهما ان ينضم أحدهما إلى الآخر في التصرف، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف عن صاحبه لا في جميع الوقف و لا في بعضه و ان اتفقا بينهما على ذلك، أو اقتسما الوقف برضاهما، بالتبعيض، فجعلا نصف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست