responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 122

لشخصين غيره أو أكثر على نحو الانضمام أو الاستقلال، فيجوز له جميع ذلك و إذا جعل شيئا منه نفذ و وجب العمل به.

و يجوز له أن يجعل الأمر في تعيين الولي بيد زيد مثلا، فأي شخص يعينه زيد يكون هو المتولي و ان لم يكن زيد نفسه وليا للوقف، و يجوز له أن يجعل الولاية لزيد و يجعل له كذلك أمر تعيين الولي من بعده، ثم يعين هذا الولي المجعول من زيد بعده من يشاء و هكذا.

و يجوز للواقف أن يجعل على ولي الوقف ناظرا يشرف على تصرفاته و أعماله في العين الموقوفة، أو يجعل ناظرا يرجع إليه الولي في النظر قبل التصرف و العمل، فإذا عين الواقف شيئا من الأمور المتقدمة لزم العمل حسب ما عين و حدد.

المسألة 46:

انما ينفذ قول الواقف و تعيينه و اشتراطه في الوقف و في الولاية على الوقف و النظارة على الولي إذا كان القول أو التعيين أو الاشتراط في نفس إيقاع الوقف و في ضمن صيغته و متعلقاتها فإذا تم الإيقاع فليس للواقف أن يلحق به أمرا أو يحدد شيئا أو يعين له وليا أو ناظرا بعد ذلك و ليس له أن يعزل وليا أو ناظرا، و يكون شأنه شأن الأجنبي في ذلك، إلا إذا شرط لنفسه في ضمن إيقاع الوقف أن يكون له الحق في تعيين ولي أو ناظر أو في عزله، فإذا اشترط ذلك صح شرطه و نفذ، و يجري ذلك حتى في ولايته نفسه على الوقف أو نظارته إذا جعلهما في الوقف، فليس له أن يعتزل إلا إذا شرط لنفسه ذلك في إيقاع الوقف، فيجوز له أن يعتزل، و كذلك إذا شرط ذلك لغيره، فعزله الشخص المشروط له.

المسألة 47:

يجوز للواقف أن يجعل لنفسه الولاية على الوقف أو النظارة عليه و تثبت بذلك ولايته و نظارته و ان لم يكن عدلا، و لا يشترط في غير الواقف إذا أراد أن يجعله وليا أو ناظرا على الوقف ان يكون عدلا، و يعتبر فيه على الأحوط الامانة و الكفاءة لما يعينه له، فلا يصح له أن يعين لذلك خائنا لا يوثق به أو من لا كفاءة له، و خصوصا إذا كان‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست