responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 121

الفصل الثاني في الواقف و ولي الوقف

المسألة 42:

يشترط في الواقف أن تجتمع فيه جميع الشروط التي اعتبرها الشارع في صحة التصرف المالي، و قد تكرر ذكرها في أكثر المعاملات المتقدمة، فلا بد فيه من البلوغ، فلا يصح الوقف من الصبي غير البالغ على تأمل في من بلغ عشر سنين و هو عاقل مميز، و لكن الأحوط اشتراط البلوغ فيه أيضا و ان كان وقفه بإذن الولي، فلا يترك الاحتياط فيه.

و لا بد فيه من العقل، و لا بد فيه من الاختيار فلا يصح وقفه إذا كان مكرها، و لا بد من أن يكون قاصدا فلا يكون هازلا في قوله أو ساهيا أو ناسيا، و لا بد فيه من ان يكون غير محجور عليه لسفه أو فلس أو رق‌

المسألة 43:

سيأتي في كتاب الوصية (ان شاء اللّه تعالى): أن الأقوى صحة الوصية من الصبي إذا بلغ عشر سنين و هو عاقل مميز و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف، سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم، فإذا أوصى و هو ابن عشر سنين كذلك بوقف بعض ما يملكه على الجهات المذكورة وجب على الوصي إنفاذ وصيته، فيجب عليه وقف العين التي أوصى بوقفها على الجهة التي عينها، و يكون الوقف نافذا.

المسألة 44:

لا يشترط في صحة الوقف أن يكون الواقف مسلما، فيصح وقفه إذا كان كافرا على الأقوى.

المسألة 45:

يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه خاصة ما دام حيا أو في مدة معينة، و يجوز له أن يجعلها لشخص آخر ما دام ذلك الشخص حيا أو في مدة معينة، و يجوز له أن يجعل الولاية لنفسه و لغيره على سبيل الاشتراك بينهما على النحو الذي يأتي بيانه، و يجوز له أن يجعل الولاية‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست