يشترط في الواقف أن تجتمع فيه جميع الشروط التي اعتبرها الشارع في صحة التصرف المالي، و قد تكرر ذكرها في أكثر المعاملات المتقدمة، فلا بد فيه من البلوغ، فلا يصح الوقف من الصبي غير البالغ على تأمل في من بلغ عشر سنين و هو عاقل مميز، و لكن الأحوط اشتراط البلوغ فيه أيضا و ان كان وقفه بإذن الولي، فلا يترك الاحتياط فيه.
و لا بد فيه من العقل، و لا بد فيه من الاختيار فلا يصح وقفه إذا كان مكرها، و لا بد من أن يكون قاصدا فلا يكون هازلا في قوله أو ساهيا أو ناسيا، و لا بد فيه من ان يكون غير محجور عليه لسفه أو فلس أو رق
المسألة 43:
سيأتي في كتاب الوصية (ان شاء اللّه تعالى): أن الأقوى صحة الوصية من الصبي إذا بلغ عشر سنين و هو عاقل مميز و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف، سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم، فإذا أوصى و هو ابن عشر سنين كذلك بوقف بعض ما يملكه على الجهات المذكورة وجب على الوصي إنفاذ وصيته، فيجب عليه وقف العين التي أوصى بوقفها على الجهة التي عينها، و يكون الوقف نافذا.
المسألة 44:
لا يشترط في صحة الوقف أن يكون الواقف مسلما، فيصح وقفه إذا كان كافرا على الأقوى.
المسألة 45:
يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه خاصة ما دام حيا أو في مدة معينة، و يجوز له أن يجعلها لشخص آخر ما دام ذلك الشخص حيا أو في مدة معينة، و يجوز له أن يجعل الولاية لنفسه و لغيره على سبيل الاشتراك بينهما على النحو الذي يأتي بيانه، و يجوز له أن يجعل الولاية