يجوز للرجل ان ينتفع بما وقفه من الأعيان على الجهات و المصالح العامة، فيصلي في المسجد الذي وقفه، و يتوضأ و يغتسل و يستقي من المطهرات و الآبار و العيون التي وقفها، و يمر و يعبر في الشوارع و القناطر التي وقفها، و يسكن في المدرسة التي وقفها إذا كان من الطلاب الذين وقفت المدرسة ليسكنوها و يطلبوا العلم فيها، و ينزل الخان الذي وقفه لاستراحة المسافرين و الغرباء و الحجاج و الزوار فيه إذا كان منهم، و يقرأ في كتب العلم و في كتب الأدعية و الزيارات التي وقفها للقراءة و الإفادة منها، و لا يمنع من ذلك أن يكون هو الواقف لهذه الأشياء على جهاتها المعينة.
المسألة 40:
إذا وقف الرجل أرضا أو بستانا أو بنائه على العلماء أو على الطلاب أو على ذرية الرسول 6 أو على الفقراء أو شبه ذلك من العناوين العامة، و كان الواقف ممن يندرج في العنوان الموقوف عليه، و كان المقصود من الوقف ان توزع منفعة العين الموقوفة على الأفراد، فتكون لكل فرد منهم حصة من المنفعة، لم يجز للواقف أن يأخذ حصة منها، و لم يجز له أن يقصد في أصل الوقف دخول نفسه في الموقوف عليهم.
و كذلك الحكم- على الأحوط- إذا كان المقصود من الوقف أن تكون الأفراد الموقوف عليهم مصارف للمنفعة و ان لم توزع عليهم، فلا يأخذ منها شيئا، بل الأحوط ان يقصد خروج نفسه، و إذا هو قصد خروج نفسه لم يجز له الأخذ من المنفعة قطعا.
المسألة 41:
إذا وقف الرجل العين و كملت شروط الوقف، نفذ و كان لازما، فلا يصح للواقف ان يفسخه أو يرجع فيه، و ان رضي الموقوف عليهم و اتفقوا على ذلك، و إذا أوقع الواقف الوقف و هو في مرض الموت نفذ من أصل التركة و لم يتوقف على اجازة الورثة فليس لهم رده و لا الخيار فيه و ان زاد على ثلث التركة و سيأتي بيان هذا في منجزات المريض.