responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 119

لأن المنفعة ملكه و ان كانت العين موقوفة، فإذا انقضت المدة كانت المنفعة التي تتجدد بعدها الى الموقوف عليهم.

هكذا أفاد، و هو ممنوع، فإن منفعة العين بعد فسخ الإجارة تتبع العين، فتكون للموقوف عليه لا للواقف، و قد ذكرنا هذا في كتاب الإجارة في المسألة الثامنة و الأربعين، و ذكرنا: ان المالك إذا آجر العين مدة معلومة ثم باعها انتقلت العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، فإذا فسخت الإجارة بخيار أو بإقالة تبعت المنفعة العين، فتكون للمشتري و لا حق فيها للبائع، و هذا بنفسه هو الحكم في المقام، فلا يكون في المنفعة حق للواقف.

المسألة 37:

الوجه الثاني: أن يقف الواقف العين على الجهة التي أراد الوقف عليها، و يشترط في صيغة الوقف أن تبقى منافع العين على ملكه مدة معينة، أو مدة حياته، فتكون المنافع ملكا له عملا بشرطه، فله أن يتصرف فيها كما يريد، و هو مشكل، فمن المحتمل أن يرجع اشتراط ذلك في صيغة الوقف الى الوقف على نفسه، و قد تقدم منعه.

نعم، يصح ذلك على الظاهر إذا كان بنحو الاستثناء، لا بنحو الشرط، فيقف الواقف العين على الجهة المقصودة له، و يستثني من منافعها، منفعتها في المدة المعينة بحيث تكون غير داخلة في الوقف و لا مشمولة للصيغة و تبقى على ملك الواقف قبل إيقاع الوقف على العين و خاصة به و لذلك فيصح له التصرف فيها.

المسألة 38:

الوجه الثالث: أن يملك الإنسان داره أو عينه التي يرغب في وقفها لشخص غيره بهبة أو صلح أو غيرهما. و يقفها الشخص الآخر الذي ملكها على الوجه الذي يريد المالك الأول، فيشترط هذا الواقف الأجنبي في صيغة الوقف ان توفي من منافع العين ديون المالك الأول، أو تؤدى منها ما عليه من واجبات مالية أو يعطى منها ما يقوم بمئونته مدة حياته أو غير ذلك من الانتفاع، و هو وجه صحيح لا اشكال فيه إذا كان التمليك لذلك الشخص صحيحا لا صوريا، و كان وقفه للعين بعد ما ملكها حقيقيا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست