responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 118

و ان الواقف يشترط عليهم أن يؤدوا عنه ديونه أو يوفوا عنه ما عليه من واجبات مالية من تلك المنافع التي ملكوها بالوقف، أو يشترط عليهم أن يؤدوا ذلك عنه من أموالهم الخاصة، فالظاهر صحة الوقف و صحة الشرط، فيجب عليهم الوفاء بالشرط، و لا يكون ذلك من الوقف على نفسه.

و ان كان المقصود من الوقف و الشرط أن يكون بعض منافع الوقف للواقف نفسه لوفاء ديونه و الواجبات التي عليه كان الوقف باطلا لأنه يكون من الوقف على نفسه.

و كذلك التفصيل و الحكم إذا شرط على الموقوف عليهم ان يقوموا بمؤنته مدة معينة أو مدة حياته كلها، أو يقوموا بمئونة عياله و أضيافه أو بنفقة زوجته و نحو ذلك من سائر شؤونه، فيصح الوقف و الشرط إذا كان من الصورة الأولى و يبطل إذا كان من الصورة الثانية.

المسألة 35:

أجاز بعض الفقهاء (قدس سرهم) للرجل أن يقف شيئا مما يملكه لتنفق منافعه بعد الموت في وفاء ديونه و أداء الواجبات المالية التي عليه من زكاة و خمس و كفارات و نحو ذلك، و هذا الحكم مشكل، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، و كذلك الإشكال في أن يقف عينا على قضاء ما عليه من العبادات بعد وفاته فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

المسألة 36:

إذا أراد الإنسان أن يستوفي بعض المنافع من العين التي يريد وقفها، و أراد أن يتخلص من اشكال الوقف على نفسه، فقد ذكر بعض الأكابر من الفقهاء (قدس سرهم) وجوها لذلك.

أحدها: أن يؤجر الإنسان الدار أو العين على غيره مدة معينة بمبلغ معين، و يشترط لنفسه خيار فسخ الإجارة، ثم ينشئ وقف العين على الجهة التي يقصدها، فيثبت بذلك وقفها مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، فإذا تم وقف العين و قبضها، فسخ الواقف عقد الإجارة بالخيار أو بالتقايل بينه و بين المستأجر، فتعود منفعة العين في مدة الإجارة بعد فسخها الى ملك الواقف، فيجوز له أن يستوفي المنفعة في تلك المدة حتى تنقضي‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست