responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 117

الدار بعد موته، فيجب على الورثة العمل بوصيته، مع مراعاة شروط الوصية و أحكامها فإذا كانت الدار بمقدار الثلث أو أقل منه، وجب على الورثة إنفاذ الوصية، و إذا كانت أكثر من الثلث، وجب عليهم أن يقفوا مقدار ثلث التركة من الدار و لم يجب عليهم وقف الزائد إلا إذا أجازوا ذلك.

المسألة 33:

يشترط في صحة الوقف أن يخرج الواقف نفسه عن الوقف، فلا يصح أن يقف الشي‌ء على نفسه، و إذا وقف الشي‌ء على نفسه و على غيره، و علم من الصيغة انه يريد الوقف على وجه التشريك بطل الوقف في حصته، و صح في حصة شريكه، و يعلم مقدار الحصة بالقرائن الدالة عليه، فإذا قال: وقفت الدار على نفسي و على زيد، فالظاهر من هذا القول انه يريد التنصيف، فيصح الوقف في نصف زيد و يبطل في نصف الواقف، و إذا قال: داري وقف علي و على زيد و عمرو معي، فالظاهر منه انه يريد المثالثة فيبطل في ثلثه، و يصح في الباقي.

و إذا قال: وقفت الدار على نفسي ثم على زيد بعدي أو قال: ثم على ذريتي من بعدي، فالظاهر من هذا القول انه أراد الترتيب، فيبطل الوقف في حصته، و يكون الوقف منقطع الأول و قد تقدم ذكر حكمه في المسألة التاسعة و العشرين، و إذا قال: وقفت الدار على أخي الكبير، ثم من بعده على نفسي، صح الوقف في حصة أخيه و بطل في حصة نفسه، و كان الوقف منقطع الأخير، و قد تقدم بيان حكمه في المسألة السادسة و العشرين، و إذا قال: هي وقف على أخي فلان ثم من بعده على نفسي، ثم من بعدي على ذريتي، كان الوقف منقطع الوسط و قد سبق حكمه في المسألة التاسعة و العشرين.

المسألة 34:

إذا وقف الإنسان داره على أولاده أو على اخوانه و ذريتهم، و اشترط في صيغة الوقف على الموقوف عليهم أن يوفوا عنه ديونه، أو يؤدوا عنه ما وجب عليه من زكاة و خمس و حقوق شرعية أخرى، فإن كان المقصود من الوقف و الشرط: ان الموقوف عليهم قد ملكوا منافع الوقف كلها،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست