responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 116

غنيا عن العين الموقوفة غير محتاج إليها، فإذا احتاج إليها انقطع وقفها و رجعت ملكا له و تكون من الوقف المنقطع الآخر، فتدخل في ملكه، و إذا مات بعد ذلك كانت ميراثا لوارثه، و إذا لم يحتج فالعين باقية على وقفها و لا تعود الى الواقف و لا الى وارثه من بعده.

المسألة 31:

يشترط في صحة الوقف أن يقفه الواقف منجزا، فلا يصح إذا علقه في الصيغة على حصول شي‌ء في المستقبل، سواء كان الشي‌ء الذي علق الوقف عليه مما يعلم بحصوله في الآتي، و مثال ذلك: ان يقول: وقفت داري على الفقراء إذا هل هلال شهر رمضان، أم كان الشي‌ء الذي علقه عليه مما يحتمل حصوله و يحتمل عدم حصوله في المستقبل، و مثال ذلك:

أن يقول: وقفت الدار على الفقراء إذا ولدت لي زوجتي ولدا ذكرا، فلا يصح الوقف في الصورتين، للتعليق و لأنه وقف منقطع الأول.

و كذلك إذا علق الوقف على أمر حالي يجهل الواقف تحققه و عدم تحققه بالفعل، و كان الأمر المذكور مما لا تتوقف عليه صحة الوقف، و مثال ذلك أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة أو إذا كان اليوم أول الشهر، و كان الواقف لا يعلم بذلك، فيكون الوقف باطلا على الأحوط لزوما، بل لعله الأقوى أيضا.

و إذا علق الوقف على حصول أمر حالي و هو يعلم بحصوله، فالظاهر صحة الوقف، و مثال ذلك ان يقول: وقفت داري إذا كان هذا اليوم يوم الجمعة و هو يعلم بتحقق ذلك، و مثله ما إذا علقه على حصول أمر في الحال، يجهل حصوله و عدم حصوله و كان الشي‌ء مما تتوقف صحة الوقف عليه، و مثال ذلك أن يقول: وقفت داري على الفقراء إذا كانت الدار ملكا لي و هو يجهل ذلك، فالظاهر صحة الوقف إذا علم بعد ذلك أو ثبت بالبينة أو غيرها ان الدار ملك له.

المسألة 32:

إذا قال الرجل: داري المعينة وقف بعد وفاتي على الفقراء، فالظاهر من هذه العبارة أنها صيغة لإنشاء وقف معلق على الموت، فيكون وقفا باطلا، إلا إذا دلت القرائن و فهم منها أن القائل أراد الوصية بأن توقف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست