responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 115

و إذا علم ان الواقف قد وقف الأرض صدقة مؤبدة على الفقراء مثلا أو في وجوه الخير، و انه انما جعله لزيد و ذريته من بعده لأنهم من وجوه الخير، لم يبطل الوقف بانقراض زيد و ذريته، بل يبقى وقفا على الجهة التي قصدها الواقف.

المسألة 28:

إذا انقرض الموقوف عليهم في الفروض الآنف ذكرها و كان الواقف ميتا رجع الوقف إلى ورثة الواقف حين موته على الأقوى، لا الى ورثته حين انقراض الموقوف عليهم، فإذا كان للواقف عند موته ثلاثة أولاد، قسمت العين عليهم على حسب سهامهم في المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا مات بعضهم انتقل نصيبه الى ورثته كذلك، فيشاركون اعمامهم في الميراث من عين الوقف، و ينتقل نصيب الولد الذكر منهم الى وارثه و ان كان بنتا، و ينتقل نصيب الأنثى منهم الى وارثها و ان كان عدة أولاد.

المسألة 29:

قد يكون الوقف الذي يقفه الرجل منقطع الأول، و من أمثلة ذلك:

أن يقف الرجل العين أولا على جهة لا يصح الوقف عليها في الإسلام، كالعبادات المبتدعة، و هياكل الأديان الباطلة، و نشر كتب الضلال، ثم من بعدها على جهات صحيحة كالفقراء و المحتاجين، و لا ريب في بطلانه في الأول، و لا يترك الاحتياط بأن يجدد صيغة الوقف بعد انقراض الأول أو إنشاء الوقف بالمعاطاة، و قد يكون الوقف منقطع الوسط و من أمثلته أن يقف الرجل العين على زيد، ثم من بعده على جهة غير صحيحة ثم على الفقراء، فيصح الوقف في الأول، و يبطل في الوسط، و يكون بالنسبة إلى الأخير كالمنقطع الأول فلا يترك الاحتياط بتجديد صيغة الوقف بعد انقراض الوسط.

المسألة 30:

إذا وقف الإنسان داره أو أرضه على بعض الأشخاص أو على بعض الجهات، و اشترط في وقفه أن تعود العين ملكا له إذا هو احتاج إليها، صح الوقف و الشرط، فتكون العين وقفا على الجهة المعينة ما دام الواقف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست