responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 114

و الفروض المحتملة في هذه الصيغة ثلاثة:

الأول: أن يقصد الموجب بهذه الصيغة إنشاء وقف الدار في المدة المحدودة، و لا ريب في بطلانه، فلا يصح وقفا للدار، لعدم الدوام فيه، و لا يصح تحبيسا لها في المدة المعينة لأن الموجب لم يقصد الحبس و انما قصد الوقف.

الفرض الثاني: أن يقصد بهذه الصيغة إنشاء تحبيس الدار على الفقراء أو على أولاده في المدة المذكورة، و الظاهر صحته حبسا كما قصد فإن الصيغة التي اتى بها كافية في إنشاء ذلك مع وجود القصد اليه، و لا يكون وقفا لعدم قصده، و لعدم الدوام فيه.

الفرض الثالث: ان لا يعلم أن الموجب قصد بالصيغة إنشاء الوقف أو قصد التحبيس و الظاهر صحته حبسا كما هو ظاهر الصيغة و لا يبعد أن ذلك هو مقتضى صحيحة محمد بن الحسن الصفار.

المسألة 26:

إذا وقف الواقف العين على من ينقرض بحسب العادة، و مثال ذلك:

أن يقف الدار أو الأرض على زيد و الطبقة الأولى من أولاده، فالظاهر صحة الوقف، فإذا انقرض زيد و أولاده رجع الوقف الى ملك الواقف إذا كان موجودا، و رجع الى ورثته إذا كان ميتا.

و كذلك الحكم إذا وقف العين على زيد و أولاده، فإذا هم انقرضوا فهي وقف على الكنائس أو هي وقف على طبع كتب الضلال، فان الوقف على الكنائس أو على طبع كتب الضلال باطل بحكم الإسلام، فيكون الفرض المذكور من الوقف المنقطع الآخر، فإذا انقرض زيد و أولاده عاد الوقف ملكا للواقف و لورثته من بعده.

المسألة 27:

و مثله في الحكم ما إذا وقف الإنسان العين على من لا ينقرض في الغالب ثم اتفق انهم انقرضوا و مثال ذلك أن يقف الأرض على زيد و على ذريته من بعده طبقة بعد طبقة، و اتفق أن جميعهم انقرضوا فان العين الموقوفة بعد انقراضهم ترجع ملكا لواقفها، و إذا كان ميتا رجعت لورثته.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست