responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 112

مسجدا و لم تترتب عليه أحكامه بل يكون مصلى أو معبدا أو موضعا للذكر و الدعاء حسب ما قصده الواقف.

المسألة 21:

قد يلاحظ الواقف أشخاصا أو عنوانا عاما ينطبق على أفراد كثيرين، فيجعل العين موقوفة عليهم، و مثال الأول أن يقف الأرض أو الدار المعينة موقوفة على أولاده ثم على أولادهم، و أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة، و مثال الثاني ان يقف الأرض أو الدار موقوفة على العلماء أو على الطلاب أو على المحتاجين من ذرية الرسول 6، و يعين في وقفه أن تكون منافع الأرض أو الدار الموقوفة ملكا تاما للموقوف عليهم، الخاصين أو العامين على النحو الذي يحدده في وقفه، فتكون الثمار و الفوائد ملكا طلقا للموقوف عليهم كما جعل فيجوز لهم التصرف فيها كما يتصرفون في أملاكهم الأخرى بالبيع و الشراء و الهبة، و سائر المعاوضات و التصرفات، و تترتب عليها أحكام الأملاك و الفوائد من وجوب الزكاة و الخمس إذا توفرت شروطهما و من ضمان إذا أتلفها متلف أو غصبها غاصب أو أحدث فيها محدث عيبا أو نقصا. و إذا مات الموقوف عليه بعد أن ملك حصته من المنفعة ملكها وارثه من بعده، و هذا هو القسم الثاني من أقسام الوقف.

المسألة 22:

و قد يحدد الواقف في وقفه أن تصرف منافع العين الموقوفة على الموقوف عليهم في الوفاء بحاجاتهم و مطاليب حياتهم و معيشتهم و تدبير أمورهم من غير أن يملكوا من المنافع شيئا، و لازم ذلك أن لا تترتب آثار الملك على المنافع التي تصل إليهم من هذا الوقف، فلا تصح لأحدهم المعاوضة على حصته من المنافع ببيع أو هبة أو غيرها و لا تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته منها نصابا زكويا، و لا يرث الوارث ما يتركه الموقوف عليه من الحصة إذا مات قبل أن يصرفه في حياته، و إذا أتلفها أحد في حياته أو غصبها كان المتلف و الغاصب ضامنا لها، و هذا هو القسم الثالث من أقسام الوقف.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست