responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 111

في صحة الوقف قبض بعض مستحقي الوقف ممن ينطبق عليه العنوان الموقوف عليه، فإذا كان وقف الدار على العلماء و قبضها بعض العلماء ليسكنها، أو كان وقف البستان على ذرية الرسول 6 و قبضه بعض الذرية ليستوفي منه ما يستحق صح القبض و تحقق شرط الوقف، و هكذا في وقف العين على الفقراء و الطلاب، و لا بد من أن يقبض المستحق العين الموقوفة ليستوفي منها الحق، و لا يكفي أن يقبض المستحق بعض حاصل العين الموقوفة و فوائدها ليصرفه في حاجاته من غير أن يقبض العين نفسها.

المسألة 18:

يكفي في قبض المسجد بعد وقفه أن يصلي فيه أحد المؤمنين بإذن الواقف بقصد أنها صلاة في المسجد، و يكفي في قبض المقبرة بعد وقفها أن يدفن فيها ميت واحد باذن الواقف بقصد انه دفن في مقبرة، و يكفي في قبض الحسينية بعد وقفها أن يقام العزاء فيها للأئمة (ع) باذن الواقف، بقصد أنه أقامه عزائهم (ع) في حسينية، و هكذا.

المسألة 19:

إذا كان الوقف على بعض الجهات العامة أو على بعض العناوين العامة و جعل الواقف نفسه متوليا على الوقف كفى في صحة الوقف أن يقبض الوقف بنفسه من حيث انه ولي على الوقف المعين، و لا يكفي مجرد القبض إذا لم يقصد به الحيثية المذكورة.

المسألة 20:

ينفرد وقف المسجد عما سواه من أقسام الوقف الآتي بيانها، بأن وقف المسجد لا يكون له موقوف عليه، و لا تلاحظ فيه منفعة خاصة تصرف أو تملك لموقوف عليه عام أو خاص، و انما يلاحظ في تحبيس أصله و تسبيل منافعه مجرد أن يكون الموضع مسجدا و أن يبقى كذلك ما دامت الأرض و ما دامت العين، و قد أشرنا الى هذا في ما تقدم، و ذكرنا أن الواقف إذا لاحظ منفعة معينة، فوقف المكان أو البناية على أن تقام فيها الصلاة أو على العبادة أو على الذكر و الدعاء، لم يكن‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست